الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثاني — في الجلسات والاحكام
المادة 42
يكون تبليغ الحكم مصحوبا بنسخة رسمية منه ويجرى هذا التبليغ وفقا للاوضاع التي رسمتها المواد 22 ( فقرة 2 و 3) و 23 و 24 السالفة الذكر
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 42 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى