الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثاني — في الجلسات والاحكام
المادة 40
النفاذ المعجل رغم المعارضة او الاستئناف يجب ان تأمر به المحكمة فى جميع الحالات التي يحكم فيها استنادا الى أوراق رسمية او اتفاق معترف به او حكم سابق نهائي .
وفي غير هذه الحالات يجوز للقاضى فى حالة الاستعجال ان يأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها والنفاذ المعجل يكون دائما بدون كفالة فى مسائل النفقات وفى حالة الحكم بدفع مبلغ على ذمة المصروفات القضائية ومع ذلك فان الاعتراض على النفاذ المعجل يصح أن يرفع الى الجهة القضائية التى تنظر النزاع سواء في الاستئناف او المعارضة وذلك فيما عدا الحالات التي يكون النفاذ المعجل فيها واجبا بحكم القانون وتنظر المحكمة المختصة فى الاعتراض على النفاذ المعجل بأقرب جلسة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 40 : يؤمر بالتنفيذ المعجل ، رغم المعارضة أو الاستئناف ، في جميع الاحوال التي يحكم فيها بموجب سند رسمى أو وعد معترف به أو حكم سابق نهائي ، أو في قضايا النفقة • ويجوز للقاضي في جميع الاحوال الاخرى ، ان يأمر في حالة الاستعجال ، بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة ومع ذلك ، يصح ان ترفع المعارضة في التنفيذ المعجل الى الجهة القضائية التي تنظر في الاستئناف او المعارضة .
وتنظر الجهة القضائية المختصة ، في هذه المعارضات ، في أقرب جلسة »