الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثاني — في الجلسات والاحكام
المادة 39
يحفظ اصل الحكم الصادر في كل قضية بقلم كتاب المحكمة مع جميع المراسلات والمستندات المقدمة فيها ، والمستندات التي تخص الخصوم ترد اليهم لقاء ايصال
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 39 : يحفظ أصل الحكم الصادر في كل قضية بكتابة الضبط مع المراسلات والوثائق المقدمة فيها ، أما الوثائق التي تخص الاطراف فتعاد اليهم لقاء ايصال .