الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثاني — في الجلسات والاحكام
المادة 38
ينطق بالاحكام في جلسة علنية وتصدر بالعبارة الآتية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري » .
وتتضمن الاحكام أسماء وصفات الخصوم وبيانا موجزا بأسانيدهم وأشارة الى ان المحكمة اطلعت على أوراق القضية والمواد القانونية التي طبقتها • وتتضمن ايضا اما ذكر سماع الخصوم بأشخاصهم او بوكلائهم واما اشارة الى ما حوته شهادات تبليغ الحضور وكذلك بيان الاسباب .
وتسبيب الاحكام واجب وتجب الاشارة الى انها صدرت في جلسة علنية وتؤرخ الاحكام ويوقع عليها من القاضي وكاتب الجلسة وتقيد في السجل الخاص المنصوص عنه في المادة 13
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 38 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، والمشار اليه اعلاه ، كما يلى