الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثاني — في الجلسات والاحكام
المادة 37
اذا تعدد المدعي عليهم وتغيب احدهم ولم يحضر وكيله أجل القاضى الدعوى الى جلسة أخرى وكلف الخصم المتغيب بالحضور الى الجلسة التي يحددها بواسطة تبليغ يتم وفق الاوضاع المقررة بالمادة 26 .
وفي ذلك اليوم يقضى بحكم واحد بالنسبة لجميع اطراف الخصومة ويكون هذا الحكم غير قابل للمعارضة
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 37 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى