الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثاني — في الجلسات والاحكام
المادة 36
ومع ذلك اذا علم القاضي بكتاب من المدعي عليه 586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه او مما يبديه بالجلسة أحد أقربائه او جيرانه او اصدقائه انه تعذر على المذكور الحضور بسبب غياب مشروع ، جاز للقاضي أن يؤجل الدعوى الى جلسة قريبة واذا لم يحضر المدعي لذات الاسباب المذكورة تؤجل الدعوى الى جلسة قريبة
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 36 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 136 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى