الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثاني — في الجلسات والاحكام
المادة 35
اذا لم يحضر المدعي او وكيله في اليوم المحدد رغم صحة التبليغ يقضى بشطب الدعوى بحالتها واذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله فى اليوم المحدد رغم صحة التبليغ يقضى في غيبته .
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 35 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلى