الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الرابع — في الاحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الادارية › القسم الرابع — في التحقيق الخاص بالطعن
المادة 283
يتبع فى تحقيق الطعون والمنازعات المنصوص عنها فى هذا الباب ما هو منصوص عنه في المواد من 43 الى 46 ومن 121 الى 134 ومن 244 الى 250 من هذا الكتاب ويسوغ لرئيس الغرفة الادارية الامر بصفة استثنائية وبناء على عريضة مقدمة من المدعي بايقاف تنفيذ القرار المطعون فيه
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الثانية من المادة 283 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلى