أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الاول — في رفع الدعوى
المادة 27
يجوز للقاضى فى حالة الاستعجال تقصير مهلة الخمسة ايام المقررة فى المادة 26 بمقتضى أمر يبلغ للخصم كما يجوز له ايضا وبموجب أمر مسبب تقصير المواعيد الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 26 اذا سمحت بذلك سرعة وسائل المواصلات وكفايتها
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)