الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الرابع — في الاحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الادارية › القسم الثاني — في مواعيد الطعن
المادة 279
يعتبر رفضا للطعن الادارى التدرجي سكوت السلطة الادارية أو من أصدر القرار ، عن الرد على طلب الطعن مدة تزيد عن أربعة أشهر . فاذا كانت السلطة الادارية هيئة تتخذ قراراتها بالمداولة فلا يبدأ ميعاد الاربعة أشهر في السريان الا من تاريخ انقضاء أول دورة قانونية على ايداع الطلب لمادة 280 : يرفع الطعن أمام المجلس الاعلى خلال شهرين أو من من تاريخ تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلى أو الجزئي للطعن الاداري انتهاء الميعاد المنصوص عنه في المادة 279 في حالة سكوت السلطة الادارية عن الرد .
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 279 : ان سكوت السلطة الادارية مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ، عن الرد على طلب الطعن التدرجي أو الاداري ، يعد بمثابة رفض له . واذا كانت السلطة الادارية هيئة تداولية فلا يبدأ ميعاد الثلاثة أشهر في السريان ، الا من تاريخ قفل أول دورة قانونية على ايداع الطلب