الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الاول — في رفع الدعوى
المادة 26
مهلة الحضور امام المحكمة خمسة أيام على الاقل من تاريخ تسليم تبليغ الحضور الى اليوم الذي يعين للحضور واذا لم يكن للشخص المبلغ بالحضور موطن ولا محل اقامة بالجزائر ، تكون المهلة المذكورة شهرا واحدا اذا كان يقيم بتونس او المغرب او فرنسا وثلاثة شهور اذا كان يقيم في بلد آخر.
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 26 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 كما يلى