الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الخامس — في ولي الخصومة الخاص
المادة 256
تكون مهمة ولي الخصومة :
1 ) استلام التبليغات المتعلقة بالخصم الغائب والخاصة بجميع الاجراءات وذلك حتى لا يتعطل نظر القضية أو الحكم فيها .
2 ) التحري عن عنوان الشخص الغائب واذا علم بهذا العنوان فعليه أن يبلغ المدعى عليه بكتاب موصى عليه بعلم وصول جميع أوراق الاجراءات التي تسلمها واذا اقتضى الأمر الحكم الذي صدر .
وفي هذه الحالة الاخيرة يجوز لولي الخصومة أن يطلب التخلي عن مهمته وتسليم الاوراق للمدعى عليه لقاء ايصال .
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)