الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الاول — في رفع الدعوى
المادة 23
يصح تسليم التبليغ الى شخص المطلوب تبليغه او تسليمه في موطنه ليد أحد أقاربه او تابعيه او أحد بوابي المنزل او اى شخص آخر يقيم بالمنزل نفسه ، وفي حالة عدم وجود موطن فان التبليغ فى محل الاقامة يعد بمثابة التبليغ في الموطن ويجب ان يسلم التبليغ في مظروف مغلق لا يحمل غير اسم ولقب ومسكن الخصم وتاريخ التبليغ مشفوعا بامضاء الموظف الذي قام به وختم المحكمة ويكون تبليغ الشخص الاعتبارى بمثابة التبليغ الى الشخص نفسه اذا تم الى نائبه القانوني او الى مفوض عن هذا الاخير او الى اى شخص آخر مخول له ذلك واذا ثبت استحالة التبليغ للشخص فتسلم ورقة التبليغ اما في موطنه واما فى محل اقامته ان لم يكن له موطن معروف بالجزائر
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 23 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه