أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الاول — في رفع الدعوى
المادة 19
الاستدعاء للحضور للمصالحة يكون باخطار من قلم الكتاب بدون مصاريف أو رسوم .
ويكون لدى قلم الكتاب سجل خاص يثبت فيه ارسال الاستدعاءات للمصالحة ونتيجتها .
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)