الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الخامس — في رد القضاة
المادة 199
يعرض الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولا يسوغ لنفس القضاة الذين اصدروه الفصل في الالتماس وليس للالتماس اثر موقف
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 199 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 كما يلى