الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › القسم الثاني — في التماس اعادة النظر في الاحكام
المادة 194
الاحكام الصادرة من المحاكم او المجالس القضائية والتي لا تكون قابلة للطعن بطريق المعارضة او الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 الاستئناف يجوز التماس اعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو ممن أبلغ قانونا بالحضور وذلك في الحالات الآتية :
1) اذا لم تراع الاجراءات الجوهرية قبل أو وقت صدور هذه الاحكام بشرط أن لا يكون البطلان في هذه الاجراءات قد صححه الخصوم .
2) اذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه او أغفل الحكم الفصل في احد الطلبات • ) اذا وقع من الخصم غش
4) اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي أسس عليها أو قضي بتزويرها .
ه) اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
6) اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض ) اذا وجد تناقض بين أحكام نهائية صادرة بين الخصوم انفسهم أو بناء على الاسانيد نفسها أمام الهيئة القضائية ذاتها ) اذا كانت الادارات العمومية لم يحضر عنها مدافع او لم تمثل تمثيلا صحيحا
9) اذا كان فاقدو الاهلية أو ناقصوها لم يحضر عنهم مدافع او لم يجر تمثيلهم تمثيلا صحيحا
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 194 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى