الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الاول — في رفع الدعوى
المادة 17
تتم اجراءات المصالحة اجباريا أمام المحكمة فيما عدا القضايا التي تتطلب السرعة وفى هذه الحالة يأذن الرئيس بالتبليغ للحضور
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 17 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى