الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الاول — في رفع الدعوى
المادة 16
النيابة عن الخصوم أمام القضاء فيما يتعلق بالمحامين المقيدين بجدول احدى نقابات المحامين تحكمها النصوص المنظمة لمهنة المحاماة وممارستها ولا يقبل كوكيل عن الخصوم :
1 ) كل شخص محروم من حق أداء الشهادة أمام | القضاء ،
2 ) كل محكوم عليه (أ) في جناية (ب) في سرقة أو اخفاء مسروقات أو خيانة أمانة أو نصب أو افلاس بسيط أو افلاس بالتدليس أو تبديد أشياء محجوز عليها أو مرهونة أو ابتزاز أموال أو في جريمة التهديد بالتشهير ) المحامون الموقوفون أو المشطوبة أسماؤهم من الجدول بإجراء تأديبي .
4 ) الموظفون العموميون أو أعوان القضاء الموقوفون أو المعزولون .
وتتضمن الوكالة الالتزام بتسلم تبليغ استئناف الحكم | الصادر في الدعوى وفى حالة عزل الوكيل يتعين على الموكل أن يخطر الخصم بتبليغ لدى قلم الكتاب باسم الوكيل الجديد قبل تبليغ الحكم .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 16 فقرة - ا من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى