أمر رقم 66-154 · ج.ر عدد 47 لسنة 1966 ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000

الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الثاني — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي الذي ينظر فى القضايا المستأنفة

المادة 169

تُمِّم بموجب قانون رقم 90-23 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.