الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الاول — في رفع الدعوى
المادة 14
يجب أن يذكر في العرائض والمحاضر تاريخها وأسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم ومهنهم وموطن أو محل اقامة كل من المدعى والمدعى عليه وملخص موضوع الطلب ومستنداته واذا كانت الدعوى مقامة من شركة فيجب أن تشتمل العريضة أو المحضر على بيان اسم الشركة التجارى ونوعها ومقرها • مادة 15 : كل خصم متوطن خارج دائرة المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة بنظر دعواه ملزم باختيار موطن له فى دائرة اختصاص ذلك المجلس وكل طلب حضور يوجه لأحد الخصوم الذي لم يسبق ادخاله في الدعوى يجب أن يشتمل على ذكر ذلك الموطن المختار والا كان باطلا 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الخميس 19 صفر عام 1386 ه وفي حالة عدم إختيار الموطن يكون كل طلب حضور وكل تبليغ حتى بالنسبة الى تبليغ الحكم النهائي ، صحيحا اذا حصل في قلم كتاب المحكمة والتوكيل بالخصومة يجعل من موطن الوكيل موطنا مختارا للموكل ولا يصح تعيين وكيل بالخصومة مالم يكن له موطن حقيقي أو مختار فى دائرة اختصاص ذلك المجلس .
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)