الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثالث — في الاحكام
المادة 146
في شأن النفاذ المعجل تطبق المادة 40 من هذا القانون ويرفع العضو المقرر أوجه الاعتراض على النفاذ المعجل الى جلسة قريبة منعقدة بهيئة غرفة مشورة ويجوز للخصوم أن يبدوا أمامها ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 146 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلى