الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثالث — في الاحكام
المادة 144
تصدر احكام المجلس القضائي من ثلاثة أعضاء مالم ينص صراحة على خلاف ذلك وتصدر بالعنوان الذي تصدر به أحكام المحاكم ويذكر فيها :
1 ) اسم ولقب وصفة أو مهنة وموطن أو محل اقامة كل من الخصوم ووكلائهم .
2) اذا تعلق الامر بشركة يذكر عنوان الشركة ونوعها ومقرها
3 ) تلاوة التقرير اذا اقتضى الامر ) التأشير على المستندات المقدمة واذا استدعى الامر محاضر اجراءات التحقيق التي تكون قد تمت
ه ) النصوص القانونية التي طبقت .
6 ) أسماء الاعضاء الذين اشتركوا في اصدار الحكم ) اسم ممثل النيابة العامة اذا اقتضى الحال كما يجب أن تشتمل الاحكام ، عند الاقتضاء ، على ذكر سماع أقوال الخصوم أو وكلائهم أو محاميهم للجمهورية الجزائرية 593 ويجب أن تكون الاحكام مسببة وأن يذكر فيها أنها صدرت في جلسة علنية وعند الاقتضاء أن النيابة العامة قد أبدت طلباتها .
ويوقع على اصل الحكم من الرئيس والعضو المقرر | وكاتب الجلسة .
واذا حدثت وفاة أحد ممن يجب توقيعهم على أصل الحكم بعد صدوره ، أو حدث أي سبب آخر يجعل من المستحيل توقيعه منه ، يصدر من رئيس المجلس القضائي أمر في ذيل الحكم بالمصادقة عليه
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 144 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلى