الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثالث — في الاحكام
المادة 140
يحرر العضو المقرر في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيق طبقا لأحكام المادتين 118 و 119 تقريرا كتابيا يتلوه بالجلسة .
ويسرد فيه ما وقع من اجراءات وما تم من استيفاء للاجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون ، ويحلل الوقائع وأوجه دفاع الخصوم ويلخص اذا لزم الامر طلباتهم الختامية كما يبين مقاطع النزاع دون أن يبدي رأيه فيها وبعد تلاوة التقرير يسوغ لطرفى الخصومة ابداء ملاحظاتهما الشفوية دعما لمذكراتهما المكتوبة
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 140 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في | 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى