الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الاول — في رفع الدعاوى للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه
المادة 110
ترفع الدعوى الى المجلس القضائي بعريضة مكتوبة وموقع عليها من الخصم أو من وكيله وتودع العريضة بقلم الكتاب وتسرى عليها القواعد المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 15 .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 110 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونية سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى