الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب السادس — في الاستئناف
المادة 102
استئناف أحكام المحاكم يجب أن يرفع في ميعاد شهر واحد ، ويسرى هذا الميعاد ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الى شخص المطلوب تبليغه في موطنه الحقيقي او موطنه المختار اذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة اذا كان غيابيا ويسرى هذا الميعاد في حق من قام بطلب تبليغ الحكم من تاريخ هذا التبليغ .
وتبليغ الحكم ولو كان قد تم بغير ابداء تحفظات لا يعد رضاء بالحكم
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 102 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى