أمر رقم 65-238 مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تتميم الامر رقم 65-181 المؤرخ فى 22 يونيو سنة 1965 والمتضمن العفو الجماعي 1118
المادة الأولى
فتح المادةيعفى عن الاشخاص المحكوم عليهم بسبب مخالفات ذات علاقة بالحوادث السياسية التي وقعت بالجزائر وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتعلق بلجان استخدام قدماء المجاهدين • 1123 قرارات عمال العمالات قرار عامل عمالة وهران 1124 واوامر | بعقوبة سالبة للحرية تتجاوز مدتها خمس سنوات مع مراعاة أمر العفو الذي قد صدر من قبل ،
المادة 2
فتح المادةتطبق مقتضيات المادة السابقة على الجرائم المقترفة بين أول أبريل سنة 1963 و 18 يونيو سنة 1965،
المادة 3
فتح المادةلا يستفيد من مقتضيات هذا الامر الاشخاص الذين قاموا بدور هام فى اعداد الجرائم المشار اليها في المادة الأولى أعلاه أو فى اصدار الامر باقترافها ،
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق | 27 سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.