قوانين و مراسيم قرارات مقررات - مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 1 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 . دينار وأمن لعدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عموميه المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سينة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دسار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات قوانين وأوامر أمر رقم 65-238 مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تتميم الامر رقم 65-181 المؤرخ فى 22 يونيو سنة 1965 والمتضمن العفو الجماعي 1118 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية 1118 مرسومان مؤرخان في 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام مديرين 1118 مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن حركة كتاب عامين للعمالات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-232 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1120 مرسوم رقم 23365 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الداخلية 1121
- قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 يتضمن تغييرا في اعتمادات الدفع الخاصة بالعملية ( التعليم الابتدائى ( البناء والتجهيز المدرسي بالمنطقة | القروية لعمالة الواحات المخرجة من الميزانية بموجب قرار مراسيم مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق - مؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 والمعدلة بالقرارين المؤرخين في 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن حركة في سلك عمال العمالات ونواب عمال العمالات • 1118 28 سبتمبر سنة 1964 و 2 مارس سنة 1965 1122 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت
1118 الجريدة الرسمية “جمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1385 ه سنة 1965 يتضمن تغييرا فى اعتمادات الدفع الخاصة بالعملية ( التعليم الابتدائى ( البناء والتجهيز المدرسي بالمنطقة القروية لعمالة الواحات المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 أبريل سنة 1964 والمعدلة بالقرارات المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1964 و 2 مارس سنة 1965 و 10 يوليو سنة 1965 1122 قوانين أمر رقم 65-238 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تتميم الامر رقم 65
- 181 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1965 والمتضمن العفو الجماعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يعفى عن الاشخاص المحكوم عليهم بسبب مخالفات ذات علاقة بالحوادث السياسية التي وقعت بالجزائر وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتعلق بلجان استخدام قدماء المجاهدين • 1123 قرارات عمال العمالات قرار عامل عمالة وهران 1124 واوامر | بعقوبة سالبة للحرية تتجاوز مدتها خمس سنوات مع مراعاة أمر العفو الذي قد صدر من قبل ، المادة 2 : تطبق مقتضيات المادة السابقة على الجرائم المقترفة بين أول أبريل سنة 1963 و 18 يونيو سنة 1965، المادة 3 : لا يستفيد من مقتضيات هذا الامر الاشخاص الذين قاموا بدور هام فى اعداد الجرائم المشار اليها في المادة الأولى أعلاه أو فى اصدار الامر باقترافها ، المادة 4 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق | 27 سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية بموجب مرسوم فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 10 يوليو سنة 1965 لمهام الكاتب العام لوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية التي كان يمارسها السيد محمد بوزهار مرسومان مؤرخان في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام مديرين بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 15 غشت سنة 1965 لمهام مدير الاصلاح الادارى التي كان يمارسها السيد مصطفى بوعياد آغا بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 27 غشت سنة 1965 لمهام مدير الاصلاح الاداري التي كان يمارسها السيد محمد جلفاوي مراسيم مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك عمال العمالات ونواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد الهوارى عطار لمهام نائب عامل عمالة بوهران ابتداء من 21 يوليو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 انتدب السيد الهوارى عطار لمهام عامل عمالة مستغانم ابتداء من 21 يوليو سنة 1965
الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد عمارة منصوري لمهام عامل عمالة خارج الاطار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد بوزيان بن على المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بتا صمصيلت لمهام نائب عامل عمالة بوادي رهيو ابتداء من 17 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد سعيد بللونس لمهام نائب عامل عمالة تيزي وزو ابتداء من 11 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد يحي بو يحياوى لمهام نائب عامل عمالة ببرج منايل ابتداء من 11 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد طاهر خرسي لمهام نائب عامل عمالة بعين صفراء ابتداء من 16 غشت سنة 1965 • بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد خضير برابح لمهام نائب عامل عمالة بالجلفاء ابتداء من 16 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الله حموتن لمهام نائب عامل عمالة بباليستر و ابتداء من 11 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد ارزقي امرار لمهام نائب عامل عمالة بذراع الميزان . بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد نور الدين بن مهيدي لمهام نائب عامل عمالة بميلة ابتداء من 19 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد حسين آيت احمد المهام نائب عامل عمالة رئيس ديوان عامل عمالة مستغانم ابتداء من 17 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد حسين آيت | احمد لمهام نائب عامل عمالة بأغيل ازان ابتداء من 17 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمود توابي لمهام نائب عامل عمالة بذراع الميزان ابتداء من 11 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الباقي جبائلي لمهام نائب عامل عمالة ميلة ابتداء من 19 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد معيوف طلبة لمهام نائب عامل عمالة بتا صمصيلت ابتداء من 12 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد مناد العراف لمهام نائب عامل عمالة بأريس ابتداء من 17 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد احمد شنوف المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالغزوات ، لمهام نائب عامل عمابة بتوقرت ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الرزاق طالب بن دياب المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بسبدو لمهام نائب عامل عمالة بالغزوات ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عمرو محمد ابن على المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة باغيل ازان المهام نائب عامل عمالة بتنس ابتداء من 23 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد جمال دكالي المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بسور الغزلان لمهام نائب عامل عمالة بشرشال ابتداء من 24 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد القاسم بوراس المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بعين صفراء لمهام نائب عامل عمالة بفرندة ابتداء من 19 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد غزالي احمد على المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بتندوف لمهام نائب
1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1385 ه عامل عمالة بتيزي وزو ابتداء من 16 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد لايفة لطاد المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة ببالستر و لمهام نائب عامل عمالة ببرج منايل ابتداء من 11 غشت سنة 1965 • بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد احمد دليح المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بمشرية لمهام نائب عامل عمالة بمروانة ( كورنيل سابقا ( ابتداء من 16 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد بلقاسم بن باعطوش المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بسيدي بلعباس المهام نائب عامل عمالة بورقلة ابتداء من 19 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد احمد بن شوك لمهام نائب عامل عمالة ببني صاف ابتداء من 3 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد سماش لمهام عامل عمالة بمعسكر ابتداء 12 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد معمر لمهام نائب عامل عمالة بتيندوف ابتداء من 14 غشت سنة 1965 . بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد ابن يوسف بو مهيدي المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالاصنام لمهام نائب عامل عمالة بسطيف ابتداء من 24 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1385 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد نور الدين ابن مهيدي لمهام كاتب عام لعمالة الجزائر ابتداء من 19 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد دهينة لمهام كاتب عام لعمالة الاصنام ابتداء من 17 غشت سنة 1965 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-232 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى قانون المالية التكميلى رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 المعدل بموجبه القانون رقم 64-360 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 ، وخاصة مادته الرابعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-110 المؤرخ في 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسة آلاف وخمسمائة وخمسون دينارا ( 550 ره دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية (الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية) وفي الباب رقم 37-3 0 « الموظفون الموقتون - الاجور ولواحقها المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسة الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد احمد فخار | آلاف وخمسمائة وخمسون دينارا (550ره دج) يقيد في المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بشرشال لمهام عامل عمالة ببرج بوعراريج ابتداء من 24 غشت سنة 1965 . مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن حركة كتاب عامين للعمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 ستمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 16 غشت سنة 1965 ، لانتداب السيد مبارك مغمول لمهام كاتب عام | بسطيف ميزانية وزارة الداخلية ( الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية) و في الابواب المبينة في جدول الحالة ( ب ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين
الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول الحالة (( ب ) الابواب العناوين وزارة الداخلية الاعتمادات المفتوحة ( الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - أجور 31-92 مرتبات الموظفين الموجودين في عطلة طويلة العمل الأمد … 2,550 دج القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34-92 الاكرية ….. 30000 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة 550 ره دج مرسوم رقم 233 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 يرسم ما الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ميزانية وزارة الداخلية ستة ملايين وستة وعشرون ألف دينار ( 26,000 0 60 دج ) مقيد في ميزانية زارة الداخلية و فى الابواب المبينة في جدول ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الحالة أ الملحق بهذا المرسوم . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس المادة 2 : الحكومة ، ستة ملايين يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره وستة وعشرون ألف دينار ( 26,000 0 60 دج ) مقيد في ميزانية زارة الداخلية و فى الابواب المبينة في جدول وبمقتضى قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ الحالة ب في 6 . ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 المادة 3 : الملحق بهذا المرسوم . يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، المعدل بموجبه القانون رقم 64-360 المؤرخ في 31 ديسمبر كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة سنة 1964 وخاصة مادته الرابعة ، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 65-96 المؤرخ في 11 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع 22 سبتمبر الاعتمادات المفتوحة لوزارة الداخلية ، جدول الحالة (( أ )) الابواب العناوين سنة 1965 هواري بومدين الاعتمادات الملغاة العنوان الثالث - وسائل المصالح 31-31 الامن الوطني - المرتبات الرئيسية … 33-92 التعويضات الاختيارية …. 34-31 الامن الوطني - اعادة النفقات …. ・・ 0000ر دج 260000 دج 200000000 دج مجموع الاعتمادات الملغاة 60026,000 دج جدول الحالة (( ب )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث - وسائل المصالح 33-91 التعويضات العائلية …. 37-31 الامن الوطني - المصاريف المختلفة …. 60.000.00 دج 26,000 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة .60026000 دج
1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1385 ه قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 يتضمن تغييرا فى اعتمادات الدفع الخاصة بالعملية : (( التعليم الابتدائي ( البناء والتجهيز المدرسي بالمنطقة القروية لعمالة الواحات المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 والمعدلة بالقرارين المؤرخين فى 28 سبتمبر سنة 1964 و 2 مارس سنة 1965 | ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 63 484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالتصرف ببعض نفقات التجهيز العمومي | في العمالات النموذجية ، وبمقتضى القرار الوزرى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تحويل بعض العمالات الى « عمالات نموذجية ) وخاصة عمالة الواحات ،
- وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم تدخل الصندوق الجزائرى للتنمية وعمال العمالات النموذجية في ادارة بعض العمليات الخاصة بالتجهيز العمومي فى العمالات النموذجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان العملية المتعلقة بالتعليم الابتدائي في عمالة الواحات والمخرجة من الميزانية بالقرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 والمعدلة بالقرارين المؤرخين ، 23 سبتمبر سنة 1964 و 2 مارس سنة 1965 تعدل كما يلي : الحالة القدية. رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج اعتمادات الدفع 53-32-3-40-13-14 التعليم الابتدائي البناء والتجهيز المدرسي بالمنطقة القروية لعمالة الواحات 000ر 229 ر 10 3٫000000 ٫ 3 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية اعتمادات الدفع تخصيصات البرنامج 53-32-3-40-13-14 التعليم الابتدائي البناء والتجهيز المدرسي بالمنطقة القروية لعمالة الواحات المادة 2 : ان الفرق المحوظ بين اعتمادات الدفع والناتج عن الجدولين المبينين اعلاه وقدره … ر 500 دج يقتطع من الاعتمادات الاجمالية للباب 11-53 من برنامج التجهيز العمومي المادة 3 : يكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق | الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي قرار مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 يتضمن تغييرا فى اعتمادات الدفع الخاصة بالعملية : (( التعليم الابتدائي (( (( البناء والتجهيز المدرسي بالمنطقة القروية لعمالة الواحات المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 والمعدلة بالقرارات | المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1964 و 2 مارس سنة 1965 و 15 يوليو سنة 1965 ان وزير المالية والتخطيط ، 000ر 229 100 000ر3٫500 ٫ 3 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1385 الموافق 15 يوليو سنة 1965 احمد قايد وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تحويل بعض العمالات الى « عمالات نموذجية ) وخاصة عمالة الواحات ، وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم تدخل الصندوق الجزائري للتنمية وعمال العمالات النموذجية في ادارة بعض العمليات الخاصة بالتجهيز العمومى فى العمالات النموذجية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان العملية المتعلقة بالتعليم الابتدائي في عمالات الواحات والمخرجة بالقرار المؤرخ في 17 ابريل سنة بمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالتصرف ببعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، 1964 والمعدلة بالقرارات المؤرخة فى 23 سبتمبر سنة 1964 و 2 مارس سنة 1965 و 15 يوليو سنة 1965 تعدل كما يلي :
الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج اعتمادات الدفع 53 32 40 13 0 14 التعليم الابتدائي : البناء والتجهيز المدرسي بالمنطقة القروية لعمالة الواحات 000000 2290000 ر 10 000ر 500 ٫ 3 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج اعتمادات الدفع 53 403032 13 • 13 • 14 التعليم الابتدائي : البناء والتجهيز المدرسي بالمنطقة القروية لعمالة الواحات ……. 000ر 229 ر 10 000ر 8229 المادة 2 : ان الفرق الملحوظ بين اعتمادات الدفع والناتج يقتطع من اعتمادات الدفع الاجمالية للباب 11 53 من عن الجدولين المبينين اعلاه وقدره …ر 7290000ر دج برنامج التجهيز العمومي . المادة 3 : يكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 احمد قايد وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتعلق بلجان استخدام قدماء المجاهدين ان وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 المتعلق بالاستخدام الاجباري لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني ولا سيما مادته الثانية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان اللجنة العمالية لاستخدام قدماء المجاهدين والمعطوبين واليتامى ومختلف الضحايا الآخرين الحرب التحرير الوطني ومن يماثلهم ، المنصوص عليها في المرسوم رقم 64 238 المؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1384 ( 13 غشت سنة 1964 ) المشار اليه أعلاه تتألف من : الرئيس - عامل العمالة ، الاعضاء - المندوب الوطني للحزب ، المنسق العمالي لقدماء المجاهدين ، المندوب العمالي لقدماء المجاهدين ، ويضاف الى هؤلاء الاعضاء : ممثل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي بالعمالة ، المدير العام لليد العاملة ، فيما يخص الشؤون التابعة لاختصاصاتهما ، المادة 2 : ان اللجنة العمالية تنسق وتشجع نشاط لجان المقاطعة ، المادة 3 : تحدث لجان مقاطعات للاستخدام وتتألف من : الرئيس - نائب عامل العمالة ، والعضو منسق لاتحادية جبهة التحرير الوطني بالمقاطعة ، والعضو – منسق لجنة المقاطعة لقدماء المجاهدين ، ويضاف الى هذين العضوين : ممثل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي بالمقاطعة ، ورئيس مصلحة اليد العاملة ، فيما يخص الشؤون التابعة لاختصاصاتهما ، المادة 4 : ان لوائح المستفيدين من المرسوم رقم 64-238 المؤرخ فى 4 ربيع الثانى عام 1384 ( 13 غشت سنة 1964 ) المشار اليه أعلاه تعدها لجان المقاطعة وتنسقها اللجان العمالية على مستوى العمالة ، المادة ه : يكلف عمال العمالات ونواب عمال العمالات والمدير العام للمكتب الوطني للاصلاح الزراعي والمندوبون العماليون لليد العاملة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 وزير قدماء المجاهدين وزير الداخلية بوعلام بن حمودة احمد مدغري وزير الفلاحة والاصلاح وزير العمل والشؤون الزراعي الاجتماعية احمد محساس عبد العزيز زرداني
1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1385 ه قرارات عمال العمالات عمالة وهران قرار عامل عمالة وهران مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ينص على اجراء تحقيق جزئى قصد توسيع ميناء أرزيو . 1 ) بموجب قرار رقم 1224 صادر عن عامل عمالة وهران أجرى تحقيق جزئي قصد التحديد بالضبط للاملاك الواجب اقتناؤها لانجاز المشروع المتعلق بتوسيع المناطق البرية والبحرية لميناء أرزيو ، 2 ) وعين السيد انال عبد الغني مهندس الاشغال العمومية بوهران مندوبا للتحقيق مقيما ببلديتي أرزيو وبطيوة حيث تبعث اليه جميع الملاحظات ، 3 ) ويوضع مخطط الاراضى وقائمة الملاكين وكذا سجل التحقيق ببلديتي أرزيو وبطيوة لمدة خمسة عشر يوما متوالية من 11 غشت سنة 1965 الى غاية 26 غشت سنة 1965 حتى يتأتى لكل واحد أن يطلع على هذه الوثائق من الساعة الثامنة الى الحادية عشرة صباحا ومن الساعة الثالثة الى الخامسة زوالا ( ماعدا أيام الاحد والعطل ) وأن يقيد عند الاقتضاء ملاحظاته فى السجل أو أن يبعثها كتابة الى مندوب التحقيق ، 4 ) وعند انصرام الاجل المحدد بالمادة الثالثة المشار اليها أعلاه يختتم دفتر التحقيق الجزئى ويوقع عليه رئيسا المفوضيتين الخصوصيتين لبلديتي أرزيو وبطيوة ويرسل في أجل 24 ساعة مع ملف التحقيق الى مندوب التحقيق الذي يبعث مجموع الوثائق الى نائب عامل عمالة وهران ( مع رأيهما بخصوص مدى الاعمال المنوى انجازها وكذا محضر العمليات ) فيرسل هذا الاخير بدوره مجموع الاوراق مرفوقة برايه الى عامل عمالة وهران ( قسم التجهيز والشؤون الاقتصادية ) ويجب أن تتم هذه العمليات ضمن أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ انصرام مدة التحقيق المحددة ضمن المادة الثالثة المشار اليها أعلاه ، i ه ) يعلق هذا القرار خاصة على باب بلديتي أرزيو وبطيوة وينشر بمختلف الطرق الاخرى الجارى بها العمل في هذه | البلدية وبالاضافة الى هذا يدرج بأحرف واضحة في احدى | الجرائد الصادرة بعمالة وهران والمؤهلة لاخذ الاعلانات القانونية وكذا فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب ان تتم الاجراءات قبل غشت سنة 1965 وان تثبت بشهادة من رئيسي المفوضيتين الخصوصيتين وبنسخة من الجريدة الرسمية . 6 ) وينشر هذا القرار خاصة بمقتضى المادة 10 المكررة بعده من الامر المؤرخ فى فى 23 اكتوبر سنة 1958 والمطبق بالجزائر بموجب المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 وفيما يلي نص المادة 10 : من اجل تحديد التعويضات ينشر طلب نزع الملكية ويبلغ الى الملاكين و المنتفعين المعينيين بالامر اما اعلان فتح التحقيق واما العقد المصرح بالمنفعة العمومية واما قرار التسليم واما الامر المتعلق بنزع الملكية » وخلال الايام الثمانية التي تلي هذا الاشعار يتعين على الملاك او المنتفع ان يدعو طالب نزع الملكية وان يعرفه بالمزارعين والمكترين وذوى الحقوق العينية والسكنى أو الاستعمال وكذا بالذين يحتمل أن يطالبوا بالارتفاقات اما المعنيون الآخرون فيطلب منهم أن يثبتوا حقوقهم عن طريق النشر الجماعي المنصوص عليه بالمقطع الاول من هذا القرار وان يعرفوا انفسهم لدى طالب نزع الملكية في نفس الاجل اى ضمن الايام الثمانية والا يسقط حقهم في التعويضات » 7 ) يكلف الكاتب العام لعمالة وهران ونائب عامل عمالة وهران ورئيسا المندوبيتين الخصوصيتين لوهران وبطيوا والسيد انال عبد الغنى مندوب التحقيق والمهندس الرئيسي للجسور والطرقات مدير ميناء وهران وأرزيو كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار المطبعة الرسمية - الجزائر