ج.ر عدد 64 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 تمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 65-196 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن تتميم القانون رقم 64

- 242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء العسكرى 906 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-199 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتعلق بتنظيم السوق الجزائري للخرطال 906 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 | يوليو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية 906 | وزارة التربية الوطنية قرارات مؤرخة في 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 تتضمن الفاء وانشاء اقسام للتعليم الابتدائي في عمالة قسنطينة . 913 وزارة التجارة مراسيم مؤرخة فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 تتضمن انتدابات لمهام مديرين . 923 مراسيم مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 تتضمن انتدابات لمهام نواب مديرين 924 مراسيم مؤرخة فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 تتضمن انهاء مهام مدير ونائبي مدير . 924

قوانين و اوامر أمر رقم 65-196 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن تتميم القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء العسكرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على بيان مجلس الثورة المؤرخ في 19 صفر عام 1380 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء العسكري ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : ان المحاكم التي تنظر قانونا ، قبل نشر القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 | الموافق 22 غشت سنة 1964 ، في قضايا المخالفات المنطبقة على نصوص المادة 6 وتوابعها من هذا القانون والتابعة لاختصاص احدى المحاكم العسكرية الدائمية المحدثة بموجب ( المادة 1 ) تبقى مختصة للنظر بتلك القضايا . المادة 2 : ان القرارات التي تصدرها نفس تلك المحاكم يجوز ان تكون موضوع طرق الطعن المنصوص عليها بالاحكام الضابطة لتلك المحاكم المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 هواري بومدين مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-199 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتعلق بتنظيم السوق الجزائري للخرطال ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبناء على رأى اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمدد مفعول تنظيم سوق الحبوب الى الخرطال وبناء عليه فان تسويق الخرطال يتم تحت مراقبة المكتب الجزائرى المهني للحبوب (م.ج.م.ح ) تكون الهيآت الخازنة ( التعاونيات واللجان الخاصة بالحبوب والاصلاح الزراعي ) مؤهلة دون غيرها لشراء الخرطال مباشرة من المنتجين ولا يجوز لهذه الهيات ان تتصرف في المخزونات التي تكون تحت يدها الا بناء على أوامر التصرف بها التي يصدرها المكتب الجزائرى المهني للحبوب المادة 2 : ان كيفيات التمويل وشروط اداء ثمن الخرطال ستحدد بموجب المراسيم المتعلقة بالحبوب الخاضعة للتنظيم . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 15 من القانون رقم 63-96 المؤرخ | فى 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 الاشخاص المذكورين أسفله : قويدر بن بوجمعة بن محمد المولود في أول يناير سنة 1941 بعين تموشنت ) وهران ) وبنته القاصرة : حورية بنت قويدر المولودة فى أول يناير سنة 1963

  • ، ويسميان من الآن فصاعدا : بوجمعة قويدر ، بوهران وبوجمعة حورية . محمد بن لحسن المولود في أول ديسمبر سنة 1937 بارزيو ( وهران ) ، ويسمى من الآن فصاعدا : الحسن محمد . ابن يوسف علال المولود في 9 سبتمبر سنة 1936 بيني صاف ( تلمسان ) وولداه القاصران : سوسى ناصورية المولودة في 23 يوليو سنة 1959 ببني صاف سوسى صافي المولود في 17 سبتمبر سنة 1961 ببني صاف تازي ابراهيم ولد محمد المولود في 26 نوفمبر سنة 1930 بوهران وولداه القاصران : تازي فاطمة المولودة في 8 اكتوبر سنة 1956 بوهران ، تازى الهوارى المولود في 10 ابريل سنة 1958 بوهران- عبد الوهاب بن محمد غالي المولود في 27 يونيو سنة 1935 ، وبنتاه القاصرتان : هاشمية بنت عبد الوهاب المولودة فى 15 ديسمبر سنة 1959 بوهران ، الهوارية بنت عبد الوهاب المولودة فى 29 ديسمبر سنة 1961 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن غالي عبد الوهاب ، وابن غالي هاشمية ، وابن غالي الهوارية كوهن باكري ايفون راشيل أرملة تميم المولودة في 28 فبراير سنة 1892 بقسنطينة ابن حدو عبد القادر المولود في 17 فبراير سنة 1930 بحسيان الطوال ) وهران ) واولاده القصر : ابن حدو الهوارى المولود في 24 يوليو سنة 1952 بوهران ، ابن حدو عبد الرحمن المولود في 22 يناير سنة 1955 بوهران ، ابن حدو الاخضر المولود في 4 غشت سنة 1959 بوهران ، ابن حدو رحمة المولودة فى أول اكتوبر سنة 1961 بوهران، ابن حدو ابراهيم المولود في 26 اكتوبر سنة 1964 بوهران. بوزيان ولد احمد ، المولود سنة 1922 بسيدى علي بن يوب ( وهران ) واولاده القصر : لحسن ولد بوزيان ، المولود في 24 مايو سنة 1950 بسيدي لحسن ، حليمة بنت بوزيان ، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1952 بسيدي لحسن ، علي ولد بوزيان ، المولود في 25 فبراير سنة 1960 بسيدي لحسن ،
  • جميلة بنت بوزيان ، المولودة في 3 يناير سنة 1963 بسيدي لحسن . ميمون بن عبد الرحمن ابن عمارة ، المولود في 21 سبتمبر سنة 1942 بوهران وولده القاصر : حفيظ بن ميمون المولود في 3 اكتوبر سنة 1964 بوهران قصطلي سترة ، أرملة موسى الاخضر ، المولودة في 27 ابريل سنة 1926 بوهران . اليسو سيمون ، أرملة سحبان صدوق ، المولودة في نوفمبر سنة 1919 بجنيف بلان بالي ( سويسرة ) • حمو حامد ، المولود في 2 يونيو سنة 1935 بسيدى ابن يبقة بلدية قديل ( وهران) وأولاده القصر : حمو العربي المولود في 10 مايو سنة 1957 بناربون ( فرنسا ) ، حمو بلقاسم ، المولود في 20 ديسمبر سنة 1958 بناربون ( فرنسا ) ، حمو عائشة ، المولودة فى 23 مارس سنة 1960 بنيم ( فرنسا ) ، حمو مضيفة ، المولودة فى 22 ابريل سنة 1962 بنيم ( فرنسا ) ، حمو محمد ، المولود في 18 فبراير سنة 1964 بسيدي ابن يبقة ( وهران ) . ربيعة بنت حامد ، زوجة بوبكر حسين ، المولودة في 11 يوليو سنة 1936 بتلمسان عبد النبي محمد ، المولود في 10 ابريل سنة 1920 ببني منير ، بلدية ندرومة ( تلمسان ( واولاده القصر : عبد النبى هواري ، المولود في 31 مارس سنة 1949 بعين تموشنت ، عبد النبى آمنة ، المولودة في 27 فبراير سنة 1951 بعين تموشنت ، عبد النبي سعيد ، المولود في 5 يونيو سنة 1952 بعين تموشنت ، عبد النبى فاطمة ، المولودة فى اول نوفمبر سنة 1953 بعين تموشنت ، عبد النبى شريفة ، المولودة في 8 مايو سنة 1957 بعين تموشنت ، عبد النبي رابحة ، المولودة فى 18 يناير سنة 1959 بعين تموشنت ، عبد النبي الطيب ، المولود في 11 فبراير سنة 1963 بعين تموشنت . سعيدي قدور المولود في 11 نوفمبر سنة 1940 بتنيرة ( وهران ( ) محمد بن الحاج بن مختار المولود سنة 1906 بتافيلالت ( المغرب ) وأولاده القصر :

خديجة بنت محمد ، المولودة فى 11 نوفمبر سنة 1947 بوهران ، الحسن بن محمد ، المولود في 15 مارس سنة 1953 بوهران ، حسين بن محمد ، المولود في 15 مارس سنة 1953 بوهران ، رقية بنت محمد ، المولودة فى 11 مارس سنة 1957 بوهران ، بوشتى محمد المولود في 2 سبتمبر سنة 1913 بلمطار ( وهران ) حسن بن محمد المولود سنة 1938 بلمطار ( وهران ) وولداه القاصران : حسن محمد بن محمد ، المولود في 21 مارس سنة 1959 بلمطار ، حسن فتيحة بنت محمد ، المولودة في 25 يونيو سنة 1960 بلمطار ، ويسمون من الآن فصاعدا : الحاج حسن ، الحاج محمد، الحاج فتيحة ، ابن يوسف عبد الرحمن المولود سنة 1935 بوهران وأولاده القصر : ابن يوسف نور الدين المولود فى 21 فبراير سنة 1959 بوهران ، ابن يوسف نورية المولودة فى 4 يونيو سنة 1960 بوهران، ابن يوسف ميمونة المولودة فى 26 يناير سنة 1962

- بوهران ، ابن يوسف فتيحة المولودة في 7 يناير سنة 1965 بوهران مبارك بن مسعود بن على المولود في 7 يناير سنة 1939 بمستغانم وبنته القاصرة : عائشة بنت مبارك المولودة في 12 نوفمبر سنة 1964 بوهران ، مروك محمد المولود سنة 1933 ببوتلاليس ( وهران ) وولده القاصر : مروك جمال المولود في 19 أكتوبر سنة 1961 ببوتلاليس ، ويسميان من الآن فصاعدا : مبارك محمد ، مبارك جمال دونسيو مارى جوزيف هنرى فرانسوا المولود في 20 فبراير سنة 1920 بباربي ) عمالة لاسافوا ) فرنسا ابن على قادة المولود سنة 1910 بفيجيج ، قصر المعيز ( المغرب ) وأولاده القصر : محمد بن قادة المولود في 10 سبتمبر سنة 1945 بالناظور، فتيحة بنت قادة المولودة فى 24 يوليو سنة 1947 بالناظور، فاطمة بنت قادة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1948 بالناظور ، خديجة بنت قادة المولودة في 27 فبراير سنة 1950 بالناظور ، احمد بن قادة المولود في 3 يونيو سنة 1952 بالناظور ، لطيفة بنت قادة المولودة فى 27 يناير سنة 1954 بالناظور، عائشة بنت قادة المولودة فى 23 فبراير سنة 1955 بالناظور، فضيلة بنت قادة المولودة في 31 مايو سنة 1957 بالناظور ، بشير بن عيسى المولود في 27 سبتمبر سنة 1927 بوهران وأولاده القصر : محمد بن بشير المولود في 18 فبراير سنة 1953 بوهران ، سعيد بن بشير المولود في 14 مايو سنة 1956 بوهران ، الهوارية بنت بشير المولودة في 27 فبراير سنة 1958 بوهران ، عبد القادر بن بشير المولود في أول يناير سنة 1960 بوهران ، الزهراء بنت بشير المولودة في 9 ابريل سنة 1963 بوهران ، خالدي فاطمة ، أرملة مسيردي ، المولودة سنة 1920 ببني صاف ( تلمسان ) حسين بن احمد بن الحسن المولود في 5 مارس سنة 1943 بوهران ، عبد القادر بن محمد المولود في 5 نوفمبر سنة 1928 بوهران ، وأولاده القصر : يوسف بن عبد القادر المولود في 26 فبراير سنة 1926 بوهران ،

  • جيلالي بن عبد القادر المولود في 28 نوفمبر سنة 1957 بوهران ، سليمان بن عبد القادر المولود في 24 مايو سنة 1960 بوهران ، محمد بن عبد القادر المولود في 6 مايو سنة 1962 بوهران، رشيدة بنت عبد القادر المولودة في 28 غشت سنة 1964 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن عمار عبد القادر ، ابن عمار يوسف ، ابن عمار جيلالي ، ابن عمار سليمان ، ابن عمار محمد ، ابن عمار رشيدة . رئيس بو مدين المولود في 8 فبراير سنة 1929 براس الماء بلدية تلاغ ) وهران ) وأولاده القصر : رئيس عبد المجيد المولود في 7 ديسمبر سنة 1955 بسيدي بلعباس ،
  • رئيس كميلة المولودة فى 10 فبراير سنة 1958 بسيدي بلعباس ، رئيس زليخة المولودة فى 25 فبراير سنة 1959 بسيدي بلعباس ، رئيس شهرزاد المولودة فى 26 فبراير سنة 1961 بسيدي بلعباس ،

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909: 909 رئيس زهير المولود في 5 سبتمبر سنة 1962 بسيدى بلعباس . معطي فضيل المولود سنة 1938 بتاغيت ) بشار ( وولداه القاصران : معطى حسن المولود في 12 نوفمبر سنة 1962 بيشار ،

- معطى عاشور المولود في 25 مايو سنة 1964 ببشار ، علال سعيد المولود في 9 يوليو سنة 1916 بوهران العريف شريفة ، أرملة محمد ولد مصطفى ، المولودة في 21 يونيو سنة 1926 ببني صاف ( تلمسان ) وأولادها القصر : حسن بن محمد المولود في 25 نوفمبر سنة 1945 ببني صاف ، فريدة بنت محمد المولودة فى 15 مارس سنة 1949 ببني صاف ، مهدي بن محمد المولود في أول أكتوبر سنة 1950 ببني صاف ، نجيم بن محمد المولود في 23 نوفمبر سنة 1954 ببنى صاف ، سعيد ولد الصديق بن محمد المولود في 24 يوليو سنة 1938 بحمام بوحجر ) وهران ) وبنته القاصرة : رحمونة بنت سعيد المولودة فى 30 غشت سنة 1964 بحمام بو حجر ، ويسميان من الآن فصاعدا : معزوز سعيد ، معزوز رحمونة هيرز جورج لوسيان المولود في 22 يناير سنة 1920 بباريس الدائرة 14 ) عمالة السين ) فرنسا ويسمى من الآن فصاعدا : حيرز محمد • شعيب ولد علال بن قدور المولود في 25 مارس سنة 1940 بتلمسان وبنته القاصرة : نصيرة بنت شعيب المولودة في 4 يناير سنة 1965

- بتلمسان ، ويسميان من الآن فصاعدا : ابن قدور شعيب ولد علال ، ابن قدور نصيرة . خالدي فاطمة ، زوجة مرحان ، المولودة سنة 1906 ببني صاف ( تلمسان )

  • احمد ولد ميمون بن محمد ولد بورعدة المولود سنة 1937 بابن سكران ( تلمسان ) وأولاده القصر : خيرة بنت احمد المولودة فى 27 سبتمبر سنة 1956- بابن سكران ، ميمون ولد احمد المولود في 28 ديسمبر سنة 1958 بابن سكران ، نصيرة بنت احمد المولودة في 27 سبتمبر سنة 1962- بابن سكران ، نور الدين ولد احمد المولود في 23 يناير سنة 1964 بابن سكران ،
  • ابن فريحة احمد المولود سنة 1908 بيني صاف(تلمسان) وأولاده القصر : بو عبيدة فطومة بنت احمد المولودة في 15 مارس سنة 1947 بيني صاف ،
  • ابن فريحة عمرة المولودة فى 25 غشت سنة 1951 ببني صاف ،
  • ابن فريحة محمد المولودة فى 18 فبراير سنة 1957 ببني صاف ،
  • ابن فريحة الزهراء المولودة فى 18 يناير سنة 1960 ببني صاف زناسني عمار ولد عبد السلام المولود في 15 فبراير سنة 1931 ببني صاف ( تلمسان ) وولداه القاصران : زناسني على المولود في 23 يناير سنة 1961 ببني صاف ، زناسني زبيدة المولودة في 23 سبتمبر سنة 1962 ببني صاف . زين بو علام المولود في 17 مارس سنة 1935 بمدينة الجزائر وولداه القاصران : زين عبد الحكيم المولود في 7 ديسمبر سنة 1963 بسانتو جين بمدينة الجزائر ، زين مختار المولود في 27 فبراير سنة 1965 بمدينة الجزائر فاطمة بنت مسعود ، أرملة صمباوي المولودة سنة 1931 ببوعنان المركز (المغرب) وتسمى من الآن فصاعدا : صمباوي فاطمة . حمد و ابراهيم بن حمادي المولود سنة 1920 ببني عباس ( الساورة ) وبنته القاصرة : حمد و فاطمة المولودة في 4 مارس سنة 1955 بوهران غرود عبد القادر بن على المولود في 29 غشت سنة 1922 بعنابة وأولاده القصر : غرود عبد الغنى المولود في 31 يوليو سنة 1951 بعنابة ، غرود نادية المولودة فى 2 نوفمبر سنة 1952 بعنابة ، غرود محمد المولود في 18 يوليو سنة 1954 بعنابة ، غرود نصيرة المولودة في 17 سبتمبر سنة 1955 بعنابة ، . غرود طارق المولود في 8 يناير سنة 1958 بعنابة ، غرود ثريا المولودة في 8 يناير سنة 1958 بعنابة ، الحاج العربي ، المدعو ابن قريدة محمد ، المولود سنة 1923 بدوار حرارثة بلدية اغيل ازان ) مستغانم ) وأولاده القصر : الحاج العربي بن عيسى المولود في 10 نوفمبر سنة 1955 بوهران ، الحاج العربي كلثوم المولودة فى 8 يوليو سنة 1961 بوهران ،

910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه

  • الحاج العربي الزهراء المولودة فى 15 يوليو سنة 1961 بوهران ، الحاج العربي حسين المولود في 2 فبراير سنة 1964 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن قريدة محمد ولد الحاج العربي بن محمد ، ابن قريدة بن عيسى ، ابن قريدة كلثوم، ابن قريدة الزهراء ، ابن قريدة حسين . اوبيا روجي المولود في 14 يونيو سنة 1944 بكليمون فيرون ( عمالة بوى دي دوم ( فرنسا وولده القاصر : أوبيا نذير المولود في 19 سبتمبر سنة 1964 بسكيكدة ،
  • ويسمى أوبيا روجي المذكور من الآن فصاعدا : أوبيا اسماعيل فاطمة بنت حمو بن عزوز ، ارملة مرارهارون ، المولودة سنة 1941 ببني شيكار ( المغرب ) شائب بن محمد ولد عمار المولود سنة 1933 بعين الترك ( وهران ) وأولاده القصر : مصطفى بن شائب المولود في 23 غشت سنة 1955 بعين- الترك ، الزهراء بنت شائب المولودة فى 27 أكتوبر سنة 1959 بعين- الترك ، ناصر بن شائب المولود في 29 ديسمبر سنة 1961 بعين- الترك . ويسمون من الآن فصاعدا : ابن عمار شائب ، ابن عمار مصطفى ، ابن عمار الزهراء ، ابن عمار ناصر . زناسني محمد المولود في 19 يونيو سنة 1922 ببني صاف ( تلمسان ) ، مولاي الطيب عبد الله المولود فى 27 أكتوبر سنة 1941 بوهران ، على ولد الحاج العربي ولد محمد المولود في 18 اكتوبر سنة 1917 بتنيرة ( وهران ) وأولاده القصر : ميلود ولد العربي المولود في 17 ابريل سنة 1946 بتنيرة ،
  • العربي ولد على المولود في 3 فبراير سنة 1949 ببولغمان ( خنشلة ) ،
  • عبد الحميد ولد على المولود في 28 ديسمبر سنة 1950 ببو لغمان ( خنشلة ) آمنة بنت على المولودة في 19 فبراير سنة 1963 بدوار تو زيانت ( خنشلة ) ، ويسمون من الآن فصاعدا : الحاج على ، الحاج ميلود ، الحاج العربي ، الحاج عبد الحميد ، الحاج آمنة • عبد الله ولد عمار ولد الحبيب المولود سنة 1938 ببدرابين ( سيدي بلعباس ) ويسمى من الآن فصاعدا : سعدون عبد الله محمد بن عمار بن تهامى المولود في 28 غشت سنة 1933 بالعمرية ) وهران ) وبنته القاصر : حورية بنت محمد المولودة فى 20 يوليو سنة 1962 بالعمرية ، ويسميان من الآن فصاعدا : وفي محمد ، وفي حورية محمد بن عرفة ولد محمد المولود في 15 مايو سنة 1935 بالرمشي ( تلمسان ) وأولاده القصر : مريم بنت محمد المولودة في 26 سبتمبر سنة 1958 ببني صاف ، بوجمعة بن محمد المولود في 28 فبراير سنة 1961 ببنى صاف ، آمنة بنت محمد المولودة في 9 ديسمبر سنة 1964 ببني صاف ، ويسمون من الآن فصاعدا : بكوش محمد ، بكوش مريم ، بكوش بو جمعة ، بكوش آمنة ، خالدي الشيخ المولود سنة 1914 ببيني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : خالدي ميمونة المولودة في 15 مايو سنة 1950 ببني صاف
  • خالدي حميد المولود في 15 نوفمبر سنة 1951 ببني صاف خالدي سعيد ، المولود في 11 غشت سنة 1953 ببني صاف ، خالدى ميلود المولود في 23 اكتوبر سنة 1955 ببني صاف ، خالدي فتيحة المولودة فى 4 أبريل سنة 1958 ببني صاف ، خالدي عبد القادر المولود في 22 يناير سنة 1960 ببني صاف ، خالدي حليمة المولودة في 14 يونيو سنة 1963 ببني صاف ميلود بن محمد بن ميزة المولود في 29 مارس سنة 1942 بزرالدة ( مدينة الجزائر ) وولده القاصر : مراد بن ميلود المولود في 10 سبتمبر سنة 1962 بزرالدة ويسميان من الآن فصاعدا : ميزة ميلود ، ميزة مراد محمد بن حدو بن احمد المولود في 20 نوفمبر سنة 1921 بتيارت وأولاده القصر : ابن الاحول بن محمد المولود في 9 غشت سنة 1947 بتيارت ، خيرة بنت محمد المولودة في 4 مايو سنة 1950 بتيارت ، فضيلة بنت محمد المولودة في 15 فبراير سنة 1956 بتيارت ، فاطمة بنت محمد المولودة في 23 يوليو سنة 1959 بتيارت ، ابراهيم ولد محمد المولود في أول ابريل سنة 1964 بتيارت ، ويسمون من الآن فصاعدا : حدو محمد ، حدو بن الاحول، حدو خيرة ، حدو فضيلة ، حدو فاطمة ، حدو ابراهيم

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 ده سوسي القصر محمد المولود سنة 1922 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : سوسي الحسين المولود في 29 ابريل سنة 1950 ببني صاف ، سوسي ابراهيم المولود في 14 يناير سنة 1952 ببني

- صاف ،

  • سوسي فاطمة المولودة في 17 مايو سنة 1954 بيني صاف ، سوسي الحسن المولود في 27 مارس سنة 1956 ببني صاف ، سوسي فتيحة المولودة فى 20 فبراير سنة 1959 ببني صاف ، سوسي مبارك المولود في 18 ديسمبر سنة 1961 ببني صاف ،
  • محمد ابن الحسن بن مدنى المولود في 23 يوليو سنة 1917 بمعسكر ( مستغانم ) ويسمى من الآن فصاعدا : الحسن محمد بن الحسن بوشتى مهاجي المولود في 16 يناير سنة 1902 بالامطار ( وهران ) وأولاده القصر : بوشتى زاهية المولودة في 17 نوفمبر سنة 1943 بسيدى بلعباس ، بوشتي خديجة المولودة في 23 سبتمبر سنة 1948 بسيدى بلعباس ، بوشتى عائشة المولودة في 23 نوفمبر سنة 1950 بسيدى بلعباس ، بوشتى محمد المولود في 9 أكتوبر سنة 1952 بسيدى بلعباس ، قلاى ميمون المولود سنة 1922 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : قلاى شريفة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1949 ببني- صاف ، قلاى فاطمة المولودة في 4 مايو سنة 1951 ببني صاف ، قلاى مهدى المولود في 14 ديسمبر سنة 1952 ببني- صاف ، قلاى بن عمار المولود في 31 يناير سنة 1959 ببني صاف ،- قلاي احمد المولود في 20 غشت سنة 1961 بالغزوات خالد ولد محمدي المولود في 5 مارس سنة 1942 بتيارت ويسمى من الآن فصاعدا : محمد خالد . صحراوي شطح ولد حبيب المولود في 8 يناير سنة 1936 ببني صاف ( تلمسان ) وولداه القاصران : صحراوي حبيب المولود في 2 نوفمبر سنة 1963 ببني- صاف ، صحراوي نجيم المولود في 24 ابريل سنة 1965 ببنى- صاف ، صحراوى قدور المولود المولود في في . 10 يونيو سنة 1933 ببني صاف ( تلسمان ) وولده القاصر : صحراوى حبيب المولود في 13 مارس سنة 1965 ببني- صاف ، محمد ولد قدور ولد ميمون المولود سنة 1929 بأولاد اللعلى ، بلدية الرمشي ( تلمسان ) وأولاده القصر : خيرة بنت محمد المولودة فى 20 يوليو سنة 1956 بتلمسان، مراد ولد محمد المولود في 11 ديسمبر سنة 1958 بتلمسان، ادريس ولد محمد المولود في 22 مارس سنة 1961 بتلمسان، فتيحة بنت محمد المولودة في 9 ديسمبر سنة 1963 بتلمسان ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن ميمون محمد ، ابن ميمون خيرة ، ابن ميمون مراد ، ابن ميمون ادريس ، ابن ميمون فتيحة • محمد بن احمد بن بو شعيب المولود في 19 يناير سنة 1919 ، وأولاده القصر : ابن شعيب فاطمة الزهراء المولودة فى 2 سبتمبر سنة 1949 بتيارت ، ابن شعيب سيد احمد المولود في أول سبتمبر سنة 1953 بوهران ، ابن شعيب محمد المولود في 25 مايو سنة 1957 بوهران كبداني محمد المولود سنة 1903 ببني صاف ( تلمسان) وبنته القاصرة : كبدانى صافية المولودة في 15 سبتمبر سنة 1947 بيني صاف . سوسي سعيد المولود في 7 فبراير سنة 1929 ببي صاف ( تلمسان ) وولداه القاصران : سوسي محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1954 بسيدي عدة ( وهران ) ، سوسي جميلة المولودة في 17 يوليو سنة 1964 ببني صاف يوسف بن زكراوي عبد القادر ولد البشير المولود في 30 يونيو سنة 1942 بأولاد ميمون ( تلمسان ) ، ويسمى من الآن فصاعدا : رسمى يوسف احمر العين محمد المولود في أول يونيو سنة 1935 ببني وسين ( بلدية مغنية ( تلمسان وأولاده القصر : احمر العين حسين المولود في 27 سبتمبر سنة 1956 ببني وسين بمغنية ، احمد العين عبد الحفيظ المولود في 25 يناير سنة 1959 بمغنية ،
  • احمر العين بن عمار المولود في 13 فبراير سنة 1962 بمغنية ،
  • احمر العين قدور المولود في 17 يوليو سنة 1964 بمغنية صحراوى فاطمة الزهراء المولودة سنة 1911 بدوار

912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 جندل ( الاصنام ) . علالى عبد القادر المولود سنة 1899 ببني صاف تلمسان ، زيتونى ولد سالم ولد طاهر المولود في 24 يونيو سنة 1943 بتلمسان ، ويسمى من الآن فصاعدا : بوطاهر زيتوني . العبدي محمد المولود في 10 مارس سنة 1927 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : العبدى خيرة المولودة فى 12 يناير سنة 1951 ببني صاف العبدي فاطمة المولودة فى 27 مارس سنة 1952 ببني صاف ، العبدي زليخة المولودة فى 29 ابريل سنة 1953 ببني صاف العبدي احمد المولود في 16 فبراير سنة 1957 ببي صاف ، العبدى عائشة المولودة فى 10 يونيو سنة 1960 ببني صاف، العبدى نور الدين المولود في 12 مايو سنة 1962 ببني

- صاف ، العبدى نصيرة المولودة في 5 ديسمبر سنة 1964 ببي صاف . عبد الله ولد ميمون ولد عبد السلام المولود في 20 سبتمبر سنة 1941 ببني صاف ( تلمسان ) ويسمى من الآن فصاعدا : عبد الله ولد ميمون . عبد الله فيلال فاطمة المولودة سنة 1931 بمغنية ) تلمسان ) . فيلال مغنية المولودة سنة 1927 بمغنية ( تلمسان ) احمد بن ميمون المولود في 24 نوفمبر سنة 1931 بحاسي زهانة ( وهران ) واولاده القصر : فريد بن احمد المولود في 27 اكتوبر سنة 1959 بسيدى

- بلعباس ، بلعباس بن احمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1961 بسيدى بلعباس ،

  • نجاة بنت احمد المولودة في 3 يونيو سنة 1963 بسيدي بلعباس ، ويسمون من الآن فصاعدا : مؤمن احمد ، مؤمن فريد ، مؤمن العباس ، ومؤمن نجاة مباركي محمد المولود سنة 1915 بآفلو ( تيارت ) . عبد القادر ولد علي بن طاهر المولود في 31 مارس سنة 1933 بسيدي بلعباس ( وهران ) وولداه القاصران : نصيرة بنت عبد القادر المولودة فى 27 فبراير سنة 1963 بسيدي بلعباس ، نعيمي ولد عبد القادر المولود في 24 اكتوبر سنة 1964 بسيدي بلعباس ، ويسمون من الآن فصاعدا : مطاهري عبد القادر ، مطاهري نصيرة ، مطاهري نعيمي . مروك سحنون المولود في 27 ديسمبر سنة 1931 بسفيزف ( سيدي بلعباس ( وهران واولاده القصر : مروك سحنونة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1956 بسفيزف ،
  • مروك فتيحة المولودة فى 12 يونيو سنة 1959 بسيدى بلعباس ، مروك نصيرة المولودة فى 7 نوفمبر سنة 1960 بسيدي بلعباس ، مروك مصطفى المولود في 23 يوليو سنة 1963 بسيدى بلعباس • محمد ولد علي المولود في 9 فبراير سنة 1939 بالغزوات ( تلمسان ) واولاده القصر : كمال ولد محمد المولود في 5 يونيو سنة 1957 بالغزوات ، فوزي ولد محمد المولود في 17 اكتوبر سنة 1958 بالغزوات ، محمد ولد محمد المولود في 8 فبراير سنة 1962 بالغزوات ، سميرة بنت محمد المولودة في 21 اكتوبر سنة 1964 بالغزوات ، ويسمون من الآن فصاعدا : بوتشيش محمد ولد علي ، بوتشيش كمال ، بوتشيش فوزى ، بوتشيش محمد، بوتشيش محمد ولد محمد ، بوتشيش سميرة العروسي غوثي المولود في 22 يوليو سنة 1941 تلمسان . سكوري عيسى المولود فى 9 مارس سنة 1924 برحوية ( تيارت ) واولاده القصر : سكوري ربيعة المولودة في 19 ابريل سنة 1945 بتيارت ، سكوري محمد المولود في 12 سبتمبر سنة 1946 بتيارت سكوري خديجة المولودة فى 2 سبتمبر سنة 1947 بتيارت، سكوري فاطمة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1952 برخوية، سكوري رشيدة المولودة في 14 اكتوبر سنة 1954 برحوية، سكورى سليمة المولودة فى 21 سبتمبر سنة 1956 برحوية ،
  • سكوري آمنة المولودة فى 2 يناير سنة 1962 برحوية ، سكوري كريمة المولودة في 21 يونيو سنة 1964 برحوية برزوق ولد حمو ولد علال المولود في أول سبتمبر سنة 1930 بعين مانع بلدية عين الحجر (سعيدة) وبناته القاصرات : فاطمة بنت برزوق المولودة في 31 ديسمبر سنة 1956 بسعيدة ،
  • عائشة بنت برزوق المولودة في 4 سبتمبر سنة 1962 بسعيدة ، مليكة بنت برزوق المولودة في 9 ديسمبر سنة 1963 بسعيدة ، ويسمون من الآن فصاعدا : فركاوي برزوق ، فركاوي فاطمة ، فركاوي عائشة ، فركاوي مليكة . محمد ولد موسى ولد شاوش المولود في 7 سبتمبر سنة 1939 بتلمسان ، ويسمى من الآن فصاعدا : شاوش محمد ولد موسى . ابن عمر سليمان المولود في 27 مارس سنة 1911 بدوي ثابت ( سعيدة ) واولاده القصر : ابن عمر محجوبة المولودة فى 26 يناير سنة 1945 بسعيدة ، ابن عمر فاطمة المولودة فى 16 يناير سنة 1950 بسعيدة ،

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 ابن عمر زقاني المولود في 2 غشت سنة 1953 بسعيدة . عمر بن حدو المولود في 31 غشت سنة 1936 بالحراش ( الجزائر ) وولده القاصر : مراد بن عمر المولود في 11 يناير سنة 1963 بالحراش ( الجزائر ) ، ويسميان من الآن فصاعدا حدو عمر بن حدو ، وحدو مراد . الحسن ولد ابراهيم ولد بن حمو المولود سنة 1926 بدوي ثابث ( سعيدة ) وولده القاصر : مصطفى بن الحسن المولود في 11 يونيو سنة 1958 بسعيدة ، ويسميان من الآن فصاعدا : أحطبي الحسن ، احطبي مصطفى . محمد بن مدني بن العربي المولود في 4 مارس سنة 1917 بالجزائر ، وبنته القاصرة : حورية بنت محمد المولودة في 14 يناير سنة 1951 بمدينة | الجزائر وزارة التربية الوطنية قرارات مؤرخة في 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو | سنة 1965 تتضمن الفاء وانشاء اقسام للتعليم الابتدائي في عمالة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 ، الغيت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1962 في عمالة قسنطينة الاقسام التابعة للمكتب الثقافي الفرنسي والمينة فيما يلى : قسنطينة : مدرسة جانمير للبنين ، 18 قسما ، من الاول الى الثامن عشر ، مدرسة جانمير للبنين ، ه اقسام للتعليم العام ، من التاسع عشر الى الثالث والعشرين ، مدرسة جوريس للبنين ، 12 قسما ، من الاول الى الثاني عشر ، مدرسة ميشلي للبنين ، 11 قسما ، من الاول الى الحادي عشر ، مدرسة ميشلي للبنين ، 12 قسما ، من الثانى عشر الى الثالث والعشرين ، مدرسة بوانكاري للبنين ، 8 اقسام ، من الاول الى الثامن مدرسة فيكتور هوكو ، 11 قسما ، من الاول الى الحادي عشر ، مدرسة ف . بويسون للبنين ، 18 قسما ، من الاول الى الثامن عشر ، مدرسة ف . بويسون ، للبنين ، 13 قسما للتعليم العام ، من التاسع عشر الى الواحد والثلاثين ، مدرسة برومي للبنات ، 13 قسما ، من الاول الى الخامس والعشرين ، مدرسة غامبيطا للبنات ، 25 قسما ، من الاول الى الخامس والعشرين ، مدرسة ج . جوريس للبنات ، 13 قسما ، من الاول الى الثالث عشر ، ثانوية الحرية ، 7 اقسام ، من الاول الى السابع ، مدرسة باستور للبنات ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس ، مدرسة باستور للبنات ، 15 قسما ، من السابع الى الواحد والعشرين ، مدرسة اديون للبنات ، 19 قسما ، من الاول الى التاسع عشر ، مدرسة اديون للبنات ، 6 اقسام للتعليم العام ، من العشرين إلى الخامس والعشرين ، مدرسة ف بويسون للبنات ، 19 قسما ، من الاول الى التاسع عشر ، المدرسة المختلطة لحي المحاربين ، 9 اقسام ، من الاول الى التاسع ، مدرسة الحضانة بورجوا ، ه اقسام ، من الاول الى الخامس عين البيضاء : مدرسة نهج ماجنتا للبنين ، 14 قسما ، من الاول الى الرابع عشر ، مدرسة نهج ماجنتا للبنين ، 9 اقسام للتعليم العام ، من الخامس عشر الى الثالث والعشرين ، القل : مدرسة ج زديت للبنين ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع ، جيجل : مدرسة جورج ساند للبنات ، 10 اقسام ، من الاول الى العاشر ، مدرسة جورج ساند للبنات ، ه اقسام للتعليم العام ، من الحادي عشر الى الخامس عشر ، مدرسة الحضانة شارع كاديني ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس ، سكيكدة : مدرسة ف بويسون للبنين ، 19 قسما ، من الاول الى التاسع عشر ، مدرسة ف . بويسون للبنين ، 10 اقسام للتعليم العام ، من العشرين الى التاسع والعشرين ، مدرسة سيفيني للبنات ، 19 قسما ، من الاول الى التاسع عشر ، مدرسة جان جاك روسو ، 10 اقسام ، من الاول الى العاشر ،

914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه مدرسة باستور ، 8 اقسام ، من الاول الى الثامن ،

  • والفيت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1962 في عمالة قسنطينة الاقسام التالية : قسنطينة : مدرسة البنين ( ملعب عبد المالك ) ، 8 اقسام ، من العشرين الى السابع والعشرين ، مدرسة التعليم التقني ( شارع سان تارنو ) ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة انبير للبنات ، 3 اقسام ، من الثالث والعشرين الى الخامس والعشرين ، جيجل : مدرسة الدرادن المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، الطاهير : مدرسة سطر اسبورغ للبنين ، 5 اقسام ، من الاول الى الخامس ، مدرسة سطر اسبورغ للبنات ، قسم واحد ، الاول ، جيجل : مدرسة القوس للبنين ، 5 اقسام ، من الاول الى الخامس، مدرسة القوس للبنات ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة جان جاك روسو للبنات ، ه اقسام ، من السادس | زيانة منصورية : عشر الى العشرين ، مدرسة التعليم التقني العجابي ، قسمان للاطفال ، الاول والثاني ( من اقسام الاطفال ) ، مدرسة الحضانة ( نجد منصورة ( 3 اقسام ، من الأول الى الثالث ، مدرسة السلام للبنين ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة الكتانية للبنين ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة البكيرة للبنين ، قسمان ، الاول والثاني ، شلغوم العيد : مدرسة تحامشت للبنين ، قسم واحد ، الاول ، الخروب : مدرسة المركز للحضانة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث مدرسة الحضانة لا بينيد ، ه اقسام ، من الاول الى الخامس ، عين البيضاء : مدرسة عين بابوش المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، القرن : مدرسة رأس الوادى المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، عين مليلة : مدرسة عين مليلة للبنين، قسم واحد ، الثاني والعشرون مدرسة عين مليلة للحضانة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث ، عين الفكرون : المدرسة المختلطة ، ه اقسام ، من الاول الى الخامس ، هنشير التومغاني : مدرسة اولاد مسعاد للبنين ، قسمان ، الاول والثاني ، اولاد خلوف : مدرسة حاسي برقوق للبنين ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة مشطة العربي للبنين ، قسمان ، الثالث والرابع ، القل الكوفي ، مدرسة بسميون الزيتونية المختلطة ، 8 اقسام ، من الاول الى الثامن ، كافالو العوانة : مدرسة العوانة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة قاع الجبل للبنين ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة البنين ، ( مركز التجميع ) ، ه اقسام ، من الاول الى الخامس ، مدرسة الغزالة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، الميلة عين الكرمة : مدرسة عين الكرمة للبنين ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة عين الكرمة للبنات ، قسمان ، الاول والثاني ، فرجيوة : مدرسة مشطة تبرقنت للبنين ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة تبرقينت المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة قطارة للبنين ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة غار سليم للبنين ، قسمان ، الاول والثاني ، وادى النجاة : المدرسة المستقلة الرجاء للتعليم التقني ، قسم واحد ، الاول ، الرواشد : مدرسة منصورة للبنين ، قسم واحد ، الاول ، سكيكدة : مدرسة الحضانة ( الحي الاسلامي ) ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة البنين ( حي ج . فيرجي ) ، 5 اقسام ، من الاول الى الخامس ، مدرسة البنات ( حي ج فيرجي ) ، ه اقسام ، من الاول الى الخامس ، عزابة : مدرسة الحضانة ( نهج كونب ) ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث ، العروش : المدرسة المختلطة ( ضيعة دوبواسون ) ، قسمان ، الاول والثاني ، الحدائق : مدرسة الحدائق للبنين ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع،

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 مدرسة الحدائق للبنات ، قسمان ، الاول والثاني ، رمضان جمال : قصر الصباحي : مدرسة رأس القرون ، قسمان ، الاول والثاني ، المدرسة المختلطة ( ضيعة دوبلان ) ، قسمان ، الاول | عين مليلة : والثاني ، انشئت في عمالة قسنطينة ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1962 وعلى سبيل التعويض عن الاقسام الملغاة والمذكورة اعلاه الاقسام التالية : قسنطينة : مدرسة التعليم العام ( ملعب ابن عبد المالك ) ، قسمان ، 4 للتعليم العام ، العشرون والواحد والعشرون ، مدرسة ابن باديس للبنين ، 5 اقسام ، من الاول الى الخامس ، مدرسة ابن باديس للبنين ، 4 اقسام للتعليم العام ، من السادس الى التاسع ) من الاول الى الرابع للتعليم العام )، مدرسة التربية والتعليم للبنات ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس ، مدرسة التربية والتعليم للبنات ، قسم للتعليم العام ، السابع ( الاول للتعليم العام ) ، مدرسة البنت المعلمة (مختلطة) ، قسمان، الاول والثاني ، مدرسة بلخيرة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة السلام المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة الكتانية المختلطة ، 9 اقسام ، من الاول الى التاسع ، مدرسة الخلدونية المختلطة ، ه اقسام ، من الاول الى الخامس ، المدرسة الشريفية المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة الخنساء المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة عقبة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة النهضة المختلطة ، ه اقسام ، من الاول الى الخامس ، مدرسة الامير عبد القادر المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، عين عبيد : مدرسة العهد الجديد المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، الخروب : مدرسة المركز المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة لا بينيد المختلطة ، ه اقسام ، من الاول الى الخامس ، وادى الزناتي : مدرسة عمار الشاطبي المختلطة ، 5 اقسام ، من الاول الى الخامس ، مدرسة عين مليلة للبنين ، قسم للتعليم العام الثاني والعشرون ( الثاني للتعليم العام ) ، مدرسة عين مليلة للبنات ، 3 اقسام ، من الخامس عشر الى السابع عشر ، مدرسة العرفان المختلطة ، 3 أقسام ، من الاول الى الثالث ، قصر الزيتونة : مدرسة القوفي المختلطة ، 8 اقسام ، من الاول الى الثامن ، جيجل : مدرسة الحياة للبنين ، 5 اقسام ، من الاول الى الخامس، مدرسة القوس المختلطة ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس ، الطاهير : مدرسة الامير عبد القادر المختلطة ، 6 اقسام من الاول الى السادس ، زيانة منصورية : مدرسة سلوز ، 5 اقسام ، من الاول الى الخامس ، ميلة : مدرسة عين الكرمة المختلطة ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس ، فرجيوة : مدرسة مشطة تبرقنت المختلطة ، 5 اقسام ، من الاول الى الخامس ، وادى النجاة : مدرسة الرجاء للبنين ، قسم واحد ، الاول ، سكيكدة : المدرسة المختلطة ( الحي الاسلامي ) ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع ، الحدائق : المدرسة المختلطة ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس ، رمضان جمال : مدرسة الفيادوك المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، وانشئت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1962 في عمالة قسنطينة الاقسام التالية : قسنطينة : مدرسة زغدود المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة طارق بن زياد المختلطة ، 4 اقسام من الاول الى الرابع ،

916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه. شلغوم العيد : مدرسة التهذيب المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، وادى الزناتي : مدرسة البنين ، قسم للتعليم العام ، الخامس عشر الثاني من التعليم العام ( ) عين البيضاء : مدرسة التربية والتعليم للبنين ، قسمان ، الاول والثاني ، أم البواغي : مدرسة البنين ، قسم للتعليم الزراعى ، الرابع والعشرون ( الثاني من التعليم الزراعي ) مدرسة التهذيب المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، المسكيانة : المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، عين مليلة : مدرسة البنين ، قسم للتعليم الزراعى ، الثالث والعشرون ( الثالث من التعليم الزراعي ) ، عين الفكرون : مدرسة البنات ، 4 أقسام ، من الاول الى الرابع ، جيجل : مدرسة الحياة للبنات ، 14 قسما ، من الاول الى الرابع عشر ، الميلية : مدرسة التهذيب المختلطة ، 4 أقسام ، من الاول الى الرابع ، ميلة : مدرسة حياة الشباب المختلطة ، ه أقسام ، من الاول الى الخامس ، مدرسة حياة الشباب المختلطة ، 3 أقسام ، من الاول الى الثالث ، فرجيوة : مدرسة الشوارفة المختلطة ، 3 أقسام ، من الأول الى الثالث ، سكيكدة : مدرسة البنين ( حي الامل ( قسم واحد ، الثامن عشر ، مدرسة الارشاد المختلطة ، 6 أقسام ، من الاول الى السادس ، العروش : مدرسة البنين ، قسم واحد ، السادس عشر ، مدرسة البنين ، قسم واحد ، السابع عشر ، عزابة : المدرسة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة الطريقي ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث ، بموجب قرار مؤرخ فى 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 ، الفيت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1963 في عمالة قسنطينة اقسام التعليم الابتدائي التالية : قسنطينة : مدرسة البنات ( ملعب ابن عبد المالك ) ، 3 اقسام ، من نثاني عشر الى الرابع عشر ، سكيكدة : مدرسة جان جاك روسو للحضانة ، 10 اقسام ، من الاول الى العاشر ، مدرسة باستور للحضانة ، 9 أقسام ، من الاول الى التاسع ، مدرسة الحي الاسلامي للحضانة ، 4 أقسام ، من الاول الى الرابع ، وأنشئت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1963 لتعويض الاقسام الملغاة أعلاه الاقسام التالية : قسنطينة : مدرسة البنات ( ملعب ابن عبد المالك ) ، 3 اقسام للتعليم العام ، من الثاني عشر الى الرابع عشر ( من العاشر إلى الثاني عشر من أقسام التعليم العام ) سكيكدة : مدرسة جان جاك روسو المختلطة ، 10 اقسام ، من الاول الى العاشر ، مدرسة باستور المختلطة ، 9 أقسام ، من الاول الى التاسع ، مدرسة الحي الاسلامى المختلطة ، 4 أقسام ، من الاول الى الرابع ، وأنشئت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1963 في عمالة قسنطينة الاقسام التابعة للمكتب الثقافى الفرنسي والمبينة فيما يلى : قسنطينة : مدرسة جانمير للبنين ، 18 قسما ، من الاول الى الثامن عشر ، مدرسة جانمير للبنين ، ه أقسام للتعليم العام ، من. التاسع عشر الى الثالث والعشرين ) من الاول لى الخامس من أقسام التعليم العام ) مدرسة ميشلي للبنين ، 11 قسما ، من الاول الى الحادي عشر ، مدرسة ميشلي للبنين ، 12 قسما ، من الثاني عشر الى الثالث والعشرين ، مدرسة بوانكارى للبنين ، 8 اقسام ، من الاول الى الثامن ، مدرسة ف بويسون للبنين ، 18 قسما ، من الاول الى الثامن عشر ، مدرسة ف . بويسون ، 15 قسما ، من التاسع عشر الى الثالث والثلاثين ) من الاول الى الخامس عشر من أقسام التعليم العام ) ،

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 مدرسة برونى للبنات ، 14 قسما ، من الاول الى الرابع عشر ، مدرسة غامبيطا للبنات ، 25 قسما ، من الاول الى الخامس والعشرين ، مدرسة جان جوريس للبنات ، 13 قسما ، من الاول الى الثالث عشر ، ثانوية الحرية ، 7 أقسام ، من الاول الى السابع ، مدرسة باستور للبنات ، 200 قسما ، من الاول الى العشرين ، مدرسة ارديون للبنات ، 20 قسما ، من الاول الى العشرين ، مدرسة أرديون للبنات ، 6 أقسام للتعليم العام ، من الواحد والعشرين الى السادس والعشرين ( من الاول الى السادس | من أقسام التعليم العام ) ، مدرسة ف . بويسون للبنات ، 19 قسما ، من الاول الى التاسع عشر ، مدرسة حي المكافحين المختلطة ، 9 أقسام ، من الاول الى التاسع ، عين البيضاء : مدرسة نهج ماجنطا للبنين ، 15 قسما ، من الاول الى الخامس عشر ، مدرسة نهج ماجنطا للبنين ، 9 أقسام للتعليم العام ، من السادس عشر الى الرابع والعشرين ( من الاول الى التاسع من اقسام التعليم العام ) ، جيجل : مدرسة جورج ساند للبنات ، 9 اقسام ، من الاول الى التاسع ، مدرسة جورج ساند للبنات ، 6 اقسام ، من العاشر الى الخامس عشر ، سكيكدة : مدرسة جان جاك روسو للحضانة ، 10 اقسام ، من الاول الى العاشر ، مدرسة باستور للحضانة ، 9 اقسام ، من الاول الى التاسع ،

  • وانشئت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1963 في عمالة قسنطينة اقسام للتعليم الابتدائي التالية : قسنطينة : مدرسة بادرو للبنين ، قسم واحد ، الواحد والعشرون ، مدرسة حي الشهداء للبنين ، 3 اقسام ، من العشرين الى الثاني والعشرين ، مدرسة حي التوت للبنين ، قسمان ، من التاسع الى العاشر ، مدرسة ج . بوياد للبنين ، قسم واحد ، العشرون ، مدرسة مونتيسكيو للبنين ، قسم واحد ، السادس عشر، مدرسة سيدى مك التحتنية ، قسمان ، من السادس عشر الى التاسع عشر ، مركز خميستي للبنين ، 8 أقسام ، من الاول الى الثامن مدرسة انبير للبنات ، قسم واحد ، الثالث والعشرون ، مدرسة باردو للبنات ، قسم واحد ، التاسع عشر ، مدرسة حي الشهداء للبنات ، قسم واحد ، السادس عشر، مدرسة حي كايار ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة حي التوت ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة ج بوياد للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة البشر المختلطة ، 3 اقسام ، من التاسع الى الحادي عشر ، مدرسة بكيرة للبنين ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة بلاتريير الشطابة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة السلام المختلطة ، 3 اقسام ، من الرابع الى السادس ، مدرسة الكتانية المختلطة ، 4 أقسام ، من العاشر الى الثالث عشر ، مدرسة ابن باديس للبنين ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة ابن باديس للبنين ، 3 اقسام للتعليم العام ، من الحادى عشر الى الثالث عشر ( من الخامس الى السابع من اقسام التعليم العام ) ، 6 مدرسة التربية والتعليم للبنات ، 3 اقسام ، من الثامن الى العاشر ، مدرسة التربية والتعليم للبنات ، قسمان للتعليم العام ، الحادي عشر والثانى عشر ( الثانى والثالث من أقسام التعليم العام ) ، مدرسة الخلدونية المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة الخلدونية المختلطة ، قسم للتعليم العام ، الثامن ( الأول من أقسام التعليم العام ) ، مدرسة البنت المعلمة ، قسمان ، الثالث والرابع ، المدرسة الشريفية ، 4 اقسام ، الثالث الى السادس ، مدرسة الخنساء المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة عقبة المختلطة ، ه اقسام ، من الرابع الى الثامن ، مدرسة النهضة المختلطة ، 4 اقسام ، من السادس الى التاسع ، مدرسة الامير عبد القادر المختلطة ، 4 اقسام ، من الثالث الى السادس ، مدرسة زغدود المختلطة ، 3 اقسام ، من الثالث الى الخامس ، مدرسة رأس الوادى المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة مطحنة لافى ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة الغابة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة المنية المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة طارق بن زياد ، 3 اقسام ، من الخامس الى السابع ، مدرسة ضيعة الصيادين للبنين ، 10 اقسام ، من الاول الى العاشر ،

918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه مدرسة ضيعة الصيادين للبنات ، 8 اقسام ، من الاول الى الثامن ، عين عبيد : مدرسة البنات ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة العهد الجديد المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة الدربينة للبنين ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة الكشالشة الكبار المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، زيفوت يوسف : مدرسة ديدوش مراد للبنين ، قسم للتعليم الزراعي ، العاشر ( الثانى من أقسام التعليم الزراعي ) ، شلغوم العيد : مدرسة بنلان للبنين ، قسم واحد ، الخامس والعشرون، مدرسة حي عبان رمضان للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة نهج الحرية للبنات ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر ، مدرسة تحامشت للبنين ، قسم واحد ، الاول ، حامة بوزيان : مدرسة الشراكات ، المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، الخروب : مدرسة البنين ، 4 أقسام ، من الواحد والعشرين الى الرابع والعشرين ، مدرسة البنات ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة أولاد رحمون للبنين ، قسم واحد ، السادس ، تملوكة : مدرسة سلاوة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، وادي الزناتي : مدرسة البنين ، 3 أقسام للتعليم العام ، من السادس عشر الى الثامن عشر ( من الثالث الى الخامس من اقسام | التعليم العام ) ، مدرسة التهذيب المختلطة ، 4 أقسام ، من السادس الى التاسع ، تجانانت : مدرسة البنين ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة شارع الغرب للبنين ، قسم واحد ، الخامس والعشرون ، مدرسة حي شافاري المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة حي الجنوب المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة التربية والتعليم للبنين ، ه أقسام ، من الثالث الى السابع ، عين بابوش : المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مسكيانة : مدرسة البنين ، قسم واحد ، الثالث عشر ، المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة بحاير الشرقي المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة مسلولة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، أم البواغي : مدرسة البنين ، قسم واحد للتعليم الزراعي ، الخامس والعشرون ( الثالث من أقسام التعليم الزراعي ) ، المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة التهذيب المختلطة ، 3 اقسام ، من الثالث الى الخامس ، الدلاعة : المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، بريش : مدرسة الويساح المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة الزرق المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، فكيرينة : مدرسة الدوامس المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة الجزية المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، عين مليلة : مدرسة البنين ، قسمان للتعليم العام ، الرابع والعشرون والخامس والعشرون ( الثالث والرابع من أقسام التعليم العام ) ، مدرسة العرفان المختلطة ، 3 أف أقسام ، ، من من من الرابع الى السادس ، عين الفكرون : مدرسة البنين ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة البنات ، قسم واحد ، الخامس ، سيكوس : المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة السيلة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، القل : مدرسة ابن باديس للبنين ، قسم واحد ، الرابع والعشرون ، مدرسة جوفر للبنات ، قسم واحد ، الثاني عشر ، بسونبورغ : مدرسة عين اغبال المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، جيجل : مدرسة جول فيرى للبنين ، قسم واحد ، الثالث والعشرون ، مدرسة المزرعة للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر ، مدرسة ماري كوري للبنات ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر ،

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 مدرسة الحياة للبنين ، 4 أقسام ، من السادس الى | التاسع ، مدرسة الحياة للبنين ، 3 اقسام ، من الخامس عشر الى السابع عشر ، مدرسة بنى قائد المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، كافالو العوانة : مدرسة افانو المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة العفتيس ، قسم واحد ، الاول ، سيدي عبد العزيز : مدرسة الكنار المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، جملة : مدرسة العماد المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، رقادة مثلثين : مدرسة تكسنة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، الطاهير : مدرسة المحطة للبنين ، قسم واحد ، الثالث ، زيانة منصورية : مدرسة البنين ، قسم للتعليم العام ، الثاني من أقسام التعليم العام ، مدرسة التربية والتعليم ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة مركز التجميع للبنين ، قسم واحد ، السادس ، الميلية : مدرسة البنين ، قسم للتعليم العام ، الخامس عشر (الثاني من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة التهذيب المختلطة ، 4 أقسام ، من الخامس الى الثامن ، الحنصر : المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، ميلة : مدرسة ابن عميرة للبنين ، قسم واحد ، الخامس والعشرون : مدرسة ابن عميرة للبنين ، قسمان للتعليم العام ، السادس والعشرون والسابع والعشرون ( السادس والسابع من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة سرجان للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة ميلة القديمة للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر، مدرسة حياة الشباب المختلطة ( المدينة الجديدة ) ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة المدينة القديمة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، فرجيوة : مدرسة البنين ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة الشوارفة المختلطة ، 3 أقسام ، من الرابع الى السادس ، القرارم : مدرسة كرافلوت للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة سليانة المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، فرجيوة : مدرسة بنى قشة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة تبر قنت ، قسم واحد ، الخامس ، وادى النجاة : مدرسة الراشدى المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، الرواشد : المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة تسالة المختلطة ، قسم واحد ، الاول 6 وادى النجاة : مدرسة كريبسا المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة قسم التعليم العربي الرجاء ، قسم واحد ، الثاني، سكيكدة : مدرسة الحي الاهلي للبنين ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر ، مدرسة حي الامل للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر ، مدرسة حي الامل للبنين ، قسم للتعليم العربي ، العشرون ( الثالث من اقسام التعليم العربي ) ، مدرسة جول فرى للبنين ، قسم للتعليم العام ، الواحد والعشرون ( الرابع من أقسام التعليم العام ) ، مدرسة الممر ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة الحي الاهلي للبنات ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة فيكتور هوكو للبنات ، قسم واحد ، السابع والعشرون ، مدرسة بني مالك للبنات ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة مونبليزان ، قسم واحد ، السابع ، 6 مدرسة الحي الاسلامي المختلطة ، قسم واحد ، الخامس، مدرسة باب الاوراس المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة ساحة الزواف المختلطة ، 12 قسما ، من الاول الى الثاني عشر ، مدرسة ساحة الزواف المختلطة ، 3 أقسام للتعليم العام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر ( من الاول الى الثالث من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة الارشاد المختلطة ، 4 أقسام ، من السابع الى . العاشر ، مدرسة فلفلة لمركز أولاد الشهداء، قسمان ، الاول والثاني، رمضان جمال : مدرسة شاطومارواى للبنين ، قسم واحد ، الاول ، العروش : مدرسة البنين ، قسمان ، الثامن عشر والتاسع عشر ، مدرسة البنين ، قسم للتعليم العربي ، العشرون ( الرابع

920 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه من أقسام التعليم العربي ) ، مدرسة البنين ، قسم للتعليم العام ، الواحد والعشرون ( الثالث من أقسام التعليم العام ) ، 6 عزابة : مدرسة البنين ، قسم للتعليم العربي ، الخامس والعشرون ( الثاني من أقسام التعليم العربي ) ، مدرسة البنين ، قسم للتعليم العام ، السادس والعشرون ) ( السابع من أقسام التعليم العام ) ، 6 مدرسة الطريق ، قسمان ، الرابع والخامس ، سكيكدة : مدرسة مجاز الدشيش ، قسم واحد ، السادس ، الحدائق : مدرسة البنين ، قسم واحد ، الخامس ، . رمضان جمال : مدرسة ضيعة روث المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع. بموجب قرار مؤرخ فى 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 ، الغيت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1964 في عمالة قسنطينة اقسام التعليم الابتدائي التالية : قسنطينة : مدرسة ( ايرليكيد » للبنين ، 12 قسما ، من الاول الى الثاني عشر ، مدرسة « ايرليكيد ( للبنات ، 12 قسما ، من الاول الى الثاني عشر ، مدرسة ملعب ابن عبد المالك للبنات ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، مدرسة ثانوية الحرية للبنات ، 7 أقسام ، من الاول الى السابع ، مدرسة ابن تليس للبنين ، 10 أقسام ، من الاول الى العاشر ، مدرسة ابن تليس للبنين ، قسمان للتعليم العام ، الحادى عشر والثانى عشر ( الاول والثانى من أقسام التعليم العام ) ، مدرسة ابن تليس للبنات ، 12 قسما ، من الاول الى الثاني عشر ، مدرسة ضيعة الصيادين للبنين ، 10 أقسام ، من الاول الى العاشر ، مدرسة ضيعة الصيادين للبنات ، 8 أقسام ، من الاول الى الثامن ، عين البيضاء : مدرسة شارع الغرب للبنين ، قسم واحد ، الخامس والعشرون ، عين بابوش : مدرسة بئر العتروس ، قسم واحد ، الثالث ، عين مليلة : مدرسة البنات ، 3 أقسام ، من الخامس عشر الى السابع عشر ، عين البرج : مدرسة عين البرج للبنين ، 3 اقسام من الاول الى الثالث ، مدرسة عين البرج للبنات ، قسمان ، الاول والثاني ، القل : مدرسة عين كشرة للبنين ، قسم واحد ، الخامس ، جيجل سيدى عبد العزيز : مدرسة الجناح للبنين ، قسم واحد ، الثاني ، ميلة : مدرسة عين كرمة المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، وأنشئت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1964 لتعويض الاقسام الملغاة أعلاه أقسام التعليم الابتدائي التالية : قسنطينة : مدرسة « ايرليكيد » المختلطة ، 24 قسما ، من الاول الى الرابع والعشرين ، مدرسة ابن تليس المختلطة ، 17 قسما ، من الاول الى السابع عشر ، مدرسة ابن تليس المختلطة ، قسمان للتعليم العام ، الثامن عشر والتاسع عشر ( الاول والثانى من أقسام التعليم العام ) ، مدرسة حي الشهداء للبنين ، قسمان ، الثالث والعشرون والرابع والعشرون ، مدرسة حي التوت ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة حي بوذراع ، قسمان ، الثانى عشر والثالث عشر ، مدرسة جول فيرى للبنين ، قسم واحد، الثاني والعشرون، مدرسة ميشلي للبنين ، قسم واحد ، الرابع والعشرون ، مدرسة بونكارى للبنين ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة ضيعة الصيادين المختلطة ، 18 قسما ، من الاول الى الثامن عشر ، مدرسة سيدى مبروك التحتنية ، قسم واحد ، العشرون، مدرسة ف . بويسون للبنين ، قسم واحد ، الرابع والثلاثون ، مدرسة بروني للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة حي الشهداء للبنات ، قسم واحد ، السابع عشر، مدرسة حي التوت للبنات ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة كوندورسي للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة الخلدونية للبنات ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة ملعب ابن عبد المالك ، قسمان للتعليم العام ، الثالث عشر والرابع عشر من اقسام التعليم العام ، مدرسة النهضة المختلطة ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة الغابة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة المنية ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة الامير عبد القادر المختلطة ، قسم واحد السابع ، مدرسة المغرس المختلطة ، قسم واحد، العاشر ،

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 مدرسة « لوبوليقون » قسم واحد ، الخامس ، عين مليلة : مدرسة عين البرج المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث ، وانشئت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1964 في عمالة

  • قسنطينة اقسام التعليم الابتدائي التالية : قسنطينة : مدرسة ا . بريان للبنين ، قسم واحد ، العشرون ، مدرسة الباردو للبنين، قسم واحد ، الثاني والعشرون ، مدرسة ابن باديس للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة ابن باديس للبنين ، قسمان للتعليم العام ، الخامس والسادس عشر ( الثامن والتاسع من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة جانمير للبنين ، قسم واحد ، الرابع والعشرون ، مدرسة جانمير للبنين ، قسم للتعليم العام ، الخامس والعشرون ( السادس من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة التربية والتعليم للبنات ، قسمان للتعليم العام ، الثالث عشر والرابع عشر ( الرابع والخامس من اقسام التعليم العام ، ) مدرسة الخلدونية المختلطة ، قسم للتعليم العام ، العاشر ( الثاني من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة الخنساء المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس، مدرسة عقبة المختلطة ، 3 اقسام ، من التاسع الى الحادي عشر ، مدرسة السلام المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن ، المدرسة الكتانية المختلطة ، 3 اقسام ، من الرابع عشر الى السادس عشر ، المدرسة الشريفية المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة البنت المتعلمة المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة حي لامي الاعلى المختلطة ، 11 قسما ، من الاول الى الحادي عشر ، مدرسة طارق ابن زياد المختلطة ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة أبناء الشعب ، قسمان ، الاول والثاني ، عين عبيد : مدرسة الكشالشة الكبار المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، وادي عثمانية : المدرسة المختلطة ، قسمان ، الثامن عشر والتاسع عشر ، مدرسة عين سمارة المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، زيفوت يوسف : مدرسة ديدوش مراد للبنين ، قسم واحد ، الحادي عشر، شلغوم العيد : مدرسة الانبلان للبنين ، قسم للتعليم العام ، السادس والعشرون ( السابع من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة حي عبان رمضان للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة شارع الجمهورية للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة التهذيب ، 4 اقسام ، من الثاني الى الخامس ، حامة بوزيان : مدرسة التعليم الزراعى للبنين ، 3 اقسام للتعليم الزراعي من الاول الى الثالث ، مدرسة الشراكات المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، الخروب : مدرسة البنين ، قسم واحد ، الخامس والعشرون ، مدرسة قرية السيساوى المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة اولاد حميمين المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة اولاد رحمون للبنين ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة بونوارة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة القراح المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، وادى الزناتي : مدرسة البنين ، قسم للتعليم العام ، التاسع عشر ( السادس من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة البنات ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة التهذيب المختلطة ، 3 اقسام ، من العاشر الى الثاني عشر ، 6 مدرسة رأس العقبة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، عين مخلوف : مدرسة عين مخلوف للبنين ، قسمان ، السادس والسابع، تملوكة : مدرسة تاملوكة المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، عين البيضاء : مدرسة نهج ماجنطا للبنين ، قسم للتعليم العام ، الخامس والعشرون ( العاشر من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة التربية والتعليم للبنين ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة التربية والتعليم للبنات ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع ، عين بابوش : المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، أم البواغي : مدرسة البنين ، قسم للتعليم العام ، السادس والعشرون ( السادس من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة البنات ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة التهذيب المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة بئر الخشبة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، الدلاعة : المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، فكيرينة : المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ،

922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه بريش : المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، المدرسة الوصاء المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مسكيانة : المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، عين مليلة : مدرسة البنين قسمان للتعليم العام السادس والعشرون والسابع والعشرون ( الخامس والسادس من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة العرفان المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة اولاد زاوى المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة سوق النعامان المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، عين الفكرون : مدرسة البنين ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة البنات ، قسم واحد ، السادس ، سيكوس : المدرسة المختلطة ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ، تلار غمة : مدرسة عين دبان المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة وادى سكين للبنين ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة تلارغمة للبنين ، قسم واحد ، العاشر ، القل : زيانة منصورية : مدرسة زيانة منصورية للبنين ، قسمان للتعليم العام ، الرابع عشر والخامس عشر ( الثالث والرابع من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة زيانة منصورية للبنات قسم واحد ، الرابع ، مدرسة التربية والتعليم المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، | الميلية : مدرسة الميلية للبنين ، قسم واحد ، السادس عشر ، مدرسة الميلية للبنين ، قسم للتعليم العام ، السابع عشر ( الخامس من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة التهذيب ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة بعياش المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، الحنصر : مدرسة مهرقة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، ميلة : مدرسة الحي الجديد للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة ميلة القديمة ، قسم واحد ، الثامن عشر ، مدرسة حياة الشباب المختلطة ( المدينة الجديدة ) ، 3 اقسام من السابع الى التاسع ، مدرسة حياة الشباب المختلطة ( المدينة القديمة ) ، قسمان الخامس والسادس ، مدرسة مشطة العين الكبيرة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة ابن باديس للبنين ، قسم للتعليم العام ، الخامس | فرجيوة : والعشرون ( الثامن من اقسام التعليم العام ) ، عين كشارة : مدرسة بين الويدان المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، جيجل : مدرسة جول فيري للبنين ، قسم للتعليم العام ، الرابع والعشرون ( الحادي عشر من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة جورج ساند للبنات ، قسم للتعليم العام ، السادس عشر ( السابع من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة المفرس للبنين ، قسم واحد ، العشرون ، مدرسة مارى كورى للبنات ، قسم واحد ، السادس عشر، مدرسة الحياة للبنين ، 4 اقسام ، من العاشر الى الثالث عشر ، مدرسة الحياة للبنات ، 3 اقسام ، من الثامن عشر الى العشرين ، مدرسة الحياة للبنات ، قسم للتعليم العام ، الواحد والعشرون ( الاول من اقسام التعليم العام ) ، كافاو العوانة : مدرسة أفارنو المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة كافالو المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، رقادة متلثين : مدرسة تازروت للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة تكسانة المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، الطاهير : مدرسة بازوال المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة العشوات ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة البنين ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة البنات، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة الشوارفة المختلطة ، 4 اقسام ، من السابع الى العاشر ، مدرسة بني قشة ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة تبرقنت المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، الرواشد : مدرسة الرواشد المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، وادى النجاة : مدرسة التعليم الزراعي ، قسم من التعليم الزراعي ، الثالث ، مدرسة كريبسا المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة تسالة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة الراشدى المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، سكيكدة : مدرسة الحي الاهلي للبنين ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر ، مدرسة جول فيرى للبنين ، قسم للتعليم العام ، الثاني والعشرون ( الخامس من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة بني مالك للبنين ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة بني مالك للبنات ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة باب الاوراس المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة الارشاد المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة الارشاد المختلطة ، قسم للتعليم العام ، الثاني عشر ( الاول من اقسام التعليم العام ) ،

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 مدرسة حي العربي بن مهيدى ، قسم واحد ، الرابع ، عين شرشار : مدرسة عين شرشار المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة زيتمبا المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، العروش : مدرسة العروش للبنين ، قسم واحد ، الثاني والعشرون، مدرسة العروش للبنين ، قسم للتعليم العام ، الثالث والعشرون ( الرابع من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة عين بوزيان المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة الرفراف المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، عزابة : مدرسة عزابة للبنين ، قسم للتعليم العام ، السابع والعشرون ( الثامن من اقسام التعليم العام ) ، مدرسة عزابة للبنين ، قسم للتعليم الزراعي ، الثامن والعشرون ( الثالث من اقسام التعليم الزراعي ) ، مدرسة الترقي المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة الترقي المختلطة ، قسم للتعليم العام ، السابع ( الاول للتعليم العام ) ، و هكذا فقد صار عدد اقسام التعليم الابتدائي في عمالة قسنطينة 120ر3 في 15 سبتمبر سنة 1965 وزارة التجارة

- مراسيم مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 تتضمن انتدابات المهام مديرين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333- الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى القرار الصادر في 10 يونيو سنة 1963 المتضمن تعيين السيد فضيل بو عياد متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية ، والدرجة الخامسة ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد فضيل بو عياد ، المتصرف المدنى ، لمهام مدير الادارة العامة بوزارة التجارة . المادة 2 : يسرى مفعول هذا الانتداب ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه الجديدة . المادة 3 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 غشت سنة 1963 المتضمن تعيين السيد عبد العزيز عماري متصرفا مدنيا ، من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بوزارة التجارة ( مديرية التجارة الداخلية ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد عبد العزيز عماري ، المتصرف المدنى ، لمهام مدير التجارة الداخلية بوزارة التجارة . المادة 2 : يسرى مفعول هذا الانتداب ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه الجديدة المادة 3 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه تعيين بعض كبار الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 33364- الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 342 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد مصطفى سلالي ، المتصرف المدنى ، لمهام مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة . المادة 2 : يسرى مفعول هذا الانتداب ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه الجديدة .

924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه المادة 3 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى القرار الصادر فى 20 يناير سنة 1963 المتضمن تعيين السيد سيدي محمد أوعمار احمد ، متصرفا مدنيا بوزارة التجارة ،
  • وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد سيدي محمد أو عمار احمد ، المتصرف المدنى ، لمهام مدير مكتب الدراسات بوزارة التجارة ( الرقم الاستدلالي 885 ) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا الانتداب ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه الجديدة . المادة 3 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 تتضمن انتدابات لمهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، انتدب السيد محمد بن زرهوني ، المتصرف المدنى ، لمهام نائب مدير العلاقات الخارجية بمديرية التجارة الخارجية بوزارة التجارة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، انتدب السيد مزيان سعداوي، المتصرف المدنى ، لمهام نائب مدير التبادل التجاري بمديرية التجارة الخارجية بوزارة التجارة . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، انتدب السيد محمود عقبي ، المتصرف المدنى ، لمهام نائب مدير التشريع والصفقات العمومية بمديرية التجارة الداخلية بوزارة التجارة . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، انتدب السيد عبد العزيز قريشى ، المفتش الرئيسى للتحقيقات الاقتصادية ، المهام نائب مدير التوزيع بمديرية التجارة الداخلية بوزارة التجارة بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، انتدب السيد محمد بن العربية ، المفتش الرئيسيي للتحقيقات الاقتصادية ، لمهام نائب مدير للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بمديرية التجارة الداخلية بوزارة التجارة بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، انتدب السيد محمد أو التسن ، المتصرف المدنى ، لمهام مدير المحاسبة والادوات بمديرية الادارة العامة بوزارة التجارة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، انتدب السيد حسين بوعروج، المتصرف المدنى ، لمهام مدير الموظفين بمديرية الادارة العامة بوزارة التجارة يسرى مفعول هذه الانتدابات اعتبارا من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم . مراسيم مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، تتضمن انهاء مهام مدير ونائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1964 ، لمهام السيد نور الدين دلسي مدير التجارة الخارجية ، لتكليفه بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، وضع حد لمهام السيد مصطفى سلالي بصفته نائب مدير ، وكلف بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، وضع حد لمهام السيد محمد لمقامي بصفته نائب مدير ، وكلف بمهام أخرى المطبعة الرسمية - الجزائر