أمر رقم 64-211

أمر رقم 64-211 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث محكمة عرفية 306 ، مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل موجز مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتضمن نقل قاض 308 موجز قرارات بتعيين مساعدين لكتاب ضبط 308

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 64-211
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العرفية 315

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب الحكومة لدى المحكمة العرفية 315

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين قضاة مساعد بن في المحكمة العرفية. 315

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت - سنة 1964 بتعيين مقر المحكمة العرفية 315

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.