الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 34
بغض النظر عن أحكام المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة والمتممة، يرخص بجمركة الطائرات ومكوّنات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع، على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-15 (ج.ر عدد 70 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : بغض النظر ........................................................................................ (بدون تغيير حتى) للاستهلاك.
تحدد كيفيات .................................................................................. (بدون تغيير حتى) والوزير المكلف بالمالية.
يرخص بجمركة سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن خمس عشرة ( 15 ) سنة على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك.
تحدد كيفيات ........................................................... (الباقي بدون تغيير) ."...........................................................