الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 28
تسجل الاعتمادات الضرورية لاستكمال المشاريع في طور الإنجاز، التي تم تمويلها من قبل هيئات أجنبية حكومية أو غير حكومية في إطار تحويل ديون أو هبة أو عن طريق أي صيغة تمويلية أخرى، على عاتق ميزانية الدولة.
لا يمكن القيام بهذا التسجيل إلاّ بعد استهلاك الموارد المالية التي خصصت في البداية لهذه المشاريع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 28 من الأمر رقم 22–01 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 28 من الأمر رقم 22–01 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتحرّر كما يأتي