الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثالث — بطاقة الناخب
المادة 72
تعدّ السلطة المستقلة بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية والاستفتائية، وتُسلّم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
تستفيد السلطة المستقلة، في هذا الإطار، من مساعدة مختلف الإدارات العمومية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
تحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 72 : تعدّ السلطة المستقلة بطاقة الناخب التي يتعيّن أن تتضمن الرقم التعريفي الوطني الوحيد، وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية والاستفتائية، وتسلّم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
تحدّد كيفيات إعداد ................ (بدون تغيير) ."..................