الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 71
تحفظ القائمة الانتخابية البلدية، تحت مسؤولية السلطة المستقلة، بالأمانة الدائمة للجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.
تودع نسخ من القائمة الانتخابية البلدية، على التوالي، بأمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة إقليميا، ولدى السلطة المستقلة، وبمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 71 : تحفظ القائمة الانتخابية..... (بدون تغيير) ......
تودع نسخة من القائمة الانتخابية البلدية في شكل ورقي أو رقمي بأمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة إقليميا ولدى السلطة المستقلة.
تحفظ القائمة الانتخابية للممثلية الدبلوماسية والقنصلية تحت مسؤولية رئيسها على مستوى هذه الأخيرة ولدى السلطة المستقلة".