الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 66
يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 66 : يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس لجنة مراجعة القوائم الانتخابية المختصة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي".