الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 63
يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها الدورية أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي في كل بلدية، من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة. 10 مارس سنة 2021 م تتكون اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية من :
– قاضٍ يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
– ثلاثة (3) مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية.
توضع، تحت تصرف ورقابة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، أمانة دائمة يديرها موظف بلدي يتمتع بالخبرة والكفاءة والحياد.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
تحدد قواعد سير اللجنة ومقرها بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تقوم السلطة المستقلة بتحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، بموجب قرار من رئيسها ينشر بكل وسيلة مناسبة ومؤكدة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 : يتم إعداد القوائم الانتخابية .... (بدون تغيير) ....
تتكوّن اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية من :
– قاضٍ .............................. (بدون تغيير) ........................،
– ثلاثة (3) مواطنين من البلدية يختارهم المنسق الولائي للسلطة المستقلة من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية، أعضاء. .............................. (الباقي بدون تغيير) .".......................