الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الثالث — امتدادات السلطة المستقلة على المستوى المحلي والممثليات بالخارج
المادة 45
يستفيد أعضاء المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، من تعويضات بمناسبة تعبئتهم خلال فترة تنظيم الانتخابات والاستفتاءات وأثناء فترة مراجعة القوائم الانتخابية. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م يحدد النظام الداخلي للسلطة المستقلة مبلغ التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات المذكورة أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : يسخّر المستخدمون التابعون لمختلف مؤسسات الدولة، بقرار من رئيس السلطة المستقلة، لتأدية مهامهم كمنسقين، بعد موافقة السلطات والهيئات والمؤسسات التي ينتمون إليها.
يستفيد المنسّقون والمندوبون من تعويضات بمناسبة تسخيرهم خلال فترة تنظيم الاقتراع وأثناء فترة المراجعة الدورية والاستثنائية للقوائم الانتخابية.
تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".