الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الثالث — امتدادات السلطة المستقلة على المستوى المحلي والممثليات بالخارج
المادة 44
تحدد شروط وكيفيات استخلاف عضو من أعضاء السلطة المستقلة، في حالات الشغور أو الاستقالة أو المانع القانوني، بموجب نظامها الداخلي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : تحدّد شروط وكيفيات استخلاف المنسّقين على المستويين الولائي والبلدي وعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، في حالات الشغور أو الاستقالة أو المانع القانوني، بموجب النظام الداخلي للسلطة المستقلة".