الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الثالث — امتدادات السلطة المستقلة على المستوى المحلي والممثليات بالخارج
المادة 43
يؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة أمام المجلس القضائي المختص إقليميا اليمين القانونية الآتي نصها :
“ أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بكل نزاهة وحياد واستقلالية وأتعهد بالعمل على ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية والاستفتائية وأن أحترم الدستور وقوانين الجمهورية، واالله على ما أقول شهيد”.
يؤدي أعضاء المندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج نفس اليمين أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التابعون لها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : يؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة والمنسّقون الولائيون والبلديون أمام المجلس القضائي المختص إقليميا اليمين القانونية الآتي نصّها :
"أقسم باللّه ................... (بدون تغيير) ."........................
يؤدي المنسّقون والمندوبون لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج نفس اليمين أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التابعون لها".