الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الثالث — امتدادات السلطة المستقلة على المستوى المحلي والممثليات بالخارج
المادة 42
لا يمكن لأعضاء السلطة المستقلة أن يترشحوا للانتخابات خلال عهدتهم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 : لا يمكن لأعضاء السلطة المستقلة ...... (بدون تغيير) ...................................................................................
ويسري هذا المنع كذلك على المنسقين طيلة مدة تعيينهم".