الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الثالث — امتدادات السلطة المستقلة على المستوى المحلي والممثليات بالخارج
المادة 41
يُلزم أعضاء السلطة المستقلة بواجب التحفظ والحياد، ويمارسون مهامهم في استقلال تام ويستفيدون بذلك من حماية الدولة.
يمتنع أعضاء السلطة المستقلة أثناء عهدتهم عن استعمال مراكزهم الوظيفية لأغراض غير تلك التي ترتبط بمهامهم.
يتوقف أعضاء مجلس السلطة المستقلة، بمجرد تعيينهم، عن ممارسة أية وظيفة أو أي نشاط آخر أو أية مهنة حرة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 : يُلزم أعضاء السلطة المستقلة والمنسّقون بواجب التحفظ والحياد، ويمارسون مهامهم باستقلال تام ويستفيدون بذلك من حماية الدولة.
يمنع على أعضاء السلطة المستقلة، أثناء عهدتهم، والمنسّقين استعمال مراكزهم الوظيفية لأغراض غير تلك التي ترتبط بمهامهم.
يتوقف أعضاء السلطة ................ (بدون تغيير) ..............
يوضع رئيس السلطة المستقلة وأعضاؤها الذين يمارسون مهامهم على مستوى مختلف مؤسسات الدولة في وضعية انتداب أو إلحاق، حسب الحالة، لدى السلطة المستقلة، طيلة مدة العهدة ."