الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الثالث — امتدادات السلطة المستقلة على المستوى المحلي والممثليات بالخارج
المادة 39
يحدد رئيس السلطة المستقلة تشكيلة المندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وتنظيمها وسيرها بالتنسيق مع السلطات المختصة. 10 مارس سنة 2021 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 : يحدد عدد المنسّقين والمندوبين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ."