الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الثالث — امتدادات السلطة المستقلة على المستوى المحلي والممثليات بالخارج
المادة 36
تسيّر المندوبية البلدية من طرف منسق بلدي يمارس مهامه بالتنسيق مع المندوبية الولائية المختصة إقليميا.
يحدد رئيس السلطة المستقلة بقرار تشكيلة المندوبية البلدية والولائية بمناسبة كل استشارة انتخابية.
أُلغي بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)