الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الثالث — امتدادات السلطة المستقلة على المستوى المحلي والممثليات بالخارج
المادة 33
تتشكل المندوبيات الولائية من ثلاثة (3) إلى خمسة عشر (15) عضوا، مع مراعاة المعيارين الآتيين :
– عدد البلديات،
– توزيع الهيئة الناخبة.
تحدد تشكيلة المندوبية الولائية بقرار من رئيس السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسها.
أُلغي بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)