الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الثاني — الرئيس
المادة 31
يتخذ رئيس السلطة المستقلة كل التدابير من أجل ضمان السير العادي للعمليات الانتخابية والاستفتائية وضمان مصداقية وشفافية وصحة نتائجها ومطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
أُلغي بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)