أمر رقم 21-01 · ج.ر عدد 17 لسنة 2021 معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

الباب التاسع — أحكام انتقالية وختامية

المادة 318

عُدِّل بموجب أمر رقم 21-10 (ج.ر عدد 65 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.