الباب التاسع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 318
بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يوقف العمل بالشروط المحددة في المطات 1 و 2 و 3 من المادة 178 المتعلقة باشتراط نسبة %4 من الأصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات الأخيرة أو بدعم من عشر (10) منتخبين في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية أو بعدد من التوقيعات، ويطبق بدلها الحكم الآتي :
يجب على قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة أن تدعم، على الأقل، بخمسة وثلاثين (35) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-10 (ج.ر عدد 65 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 318 : ................(بدون تغيير)............................ .................................(بدون تغيير)..................................
غير أنه، يجب على قائمة المترشحين المقدمة، سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة بالنسبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف )20.000( نسمة، أن تدعم، على الأقل، بعشرين (20) توقيعا من ناخبي البلدية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله”.