الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الثاني — الرئيس
المادة 30
يمارس رئيس السلطة المستقلة الصلاحيات الآتية :
– يرأس المجلس وينفذ مداولاته،
– يستدعي ويترأس اجتماعات المجلس،
– يوجه وينسق أعمال المجلس،
– يمثل السلطة المستقلة لدى مختلف الهيئات العمومية ولدى المشاركين الآخرين في المسار الانتخابي،
– يمثل السلطة المستقلة أمام القضاء بخصوص جميع التصرفات المدنية والإدارية،
– يعين أعضاء المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج طبقا لمداولة المجلس،
– يتولى تعبئة أعضاء المندوبيات الولائية والمندوبيات البلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، خلال فترة العمليات الانتخابية والاستفتائية وفترة مراجعة القوائم الانتخابية، ونشرهم عبر التراب الوطني وفي الخارج،
– يعيّن ويسخّر مؤطري مراكز ومكاتب التصويت،
– ينسق مع الجهات المختصة، العمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات واستقبالها وانتشارها ومرافقتها،
– يعلن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية ونتائج الاستفتاءات، دون المساس بأحكام المادة 186 من هذا القانون العضوي،
– يعد التقرير الخاص بالعمليات الانتخابية والاستفتائية ويقوم بنشره بعد مصادقة المجلس عليه،
– هو الآمر بالصرف لميزانية السلطة المستقلة،
– يعيّن الأمين العام للسلطة المستقلة وينهي مهامه،
– يعيّن الموظفين الإداريين والتقنيين للسلطة المستقلة وينهي مهامهم،
– يمارس السلطة الرئاسية على مجموع المستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين للسلطة المستقلة،
– يوقّع على محاضر مداولات وقرارات السلطة المستقلة، ويضمن تبليغها ومتابعة تنفيذها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يمارس رئيس السلطة المستقلة الصلاحيات الآتية :
– يرأس المجلس .................. (بدون تغيير) .....................،
– يستدعي ويترأس ............. (بدون تغيير) .....................،
– يوجه وينسق .................... (بدون تغيير) .....................،
– يمثل السلطة المستقلة .......... (بدون تغيير) ................،
– يمثل السلطة المستقلة ......... (بدون تغيير) .................،
– يعيّن المنسّقين على مستوى الولايات والبلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ويتولى توزيعهم عبر التراب الوطني وفي الخارج، طبقا لمداولة المجلس،
– ينسق مع الجهات المختصة، العمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات واستقبالها وانتشارها ومرافقتها،
– يعلن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات بعد مصادقة المجلس،
– يعد التقرير الخاص ........................................................ ............................ (الباقي بدون تغيير) .".........................