المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي، بالمصطلحات الآتية :
ورقة التصويت : ورقة معدة خصيصا للاقتراع من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات توضع في متناول الناخب في مكتب التصويت يوم الاقتراع، قصد تمكينه من التعبير عن اختياره قبل وضعها في صندوق الاقتراع.
الورقة الملغاة : ورقة التصويت التي لا تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية الفرز وحساب الأصوات لعدم مطابقتها لأحكام هذا القانون العضوي.
الباقي الأقوى : وسيلة لتوزيع المقاعد المتبقية في نمط الاقتراع بالقائمة بعد التوزيع الأولي للمقاعد على أساس المعامل الانتخابي.
المترشح : كل شخص يتقدم للانتخابات تحت غطاء حزب سياسي أو بصفة مستقلة.
بطاقة الناخب : بطاقة شخصية تسلمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى شخص بعد تسجيله في القائمة الانتخابية لتمكينه من ممارسة حقه في التصويت في العمليات الانتخابية والاستفتائية.
المعامل الانتخابي : هو ناتج تقسيم عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
الاستفتاء : آلية من آليات الديمقراطية التي يتم بواسطتها عرض نص أو سؤال لمصادقة مجموع الهيئة الناخبة.
فارز : شخص يشارك فعليا في عملية فرز أوراق التصويت.
الاقتراع : مصطلح شامل يستعمل لوصف عملية انتخابية أو استفتائية.
الأصوات المعبر عنها : عدد الأصوات الصحيحة المعتد بها بعد عملية الفرز.
الجريمة الانتخابية : كل فعل معاقب عليه قانونا، أيّا كان نوعه، يرتكب بأية وسيلة كانت من شأنه المساس بالعمليات الانتخابية والاستفتائية أو إعاقتها.
المبادئ الأساسية
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي، بالمصطلحات الآتية :
– ورقة التصويت ............... (بدون تغيير) ....................،
– الورقة الملغاة ................. (بدون تغيير) ....................،
– الباقي الأقوى ................. (بدون تغيير) .....................،
– المترشح ......................... (بدون تغيير) .....................،
– بطاقة الناخب ................ (بدون تغيير) .....................،
– المعامل الانتخابي ......... (بدون تغيير) .....................،
– الاستفتاء ........................ (بدون تغيير) .....................،
– فارز ................................ (بدون تغيير) .....................،
– الاقتراع .......................... (بدون تغيير) .....................،
– الأصوات المعبّر عنها .... (بدون تغيير) .....................،
– الجريمة الانتخابية ...... (بدون تغيير) .....................،
– الإدارة المختصة : مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية".