الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 296
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، نسخة من القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج.
كما يمكن أن يحكم عليه بالحرمان من حقوقه المدنية أو حق الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية لأغراض مسيئة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 296 : يعاقب بالحبس من سنة 1( ) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من أربعة آلاف دينار ( 4.000 دج) إلى أربعين ألف دينار ( 40.000 دج)، كل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، نسخة من القائمة الانتخابية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج أو محضر إحصاء النتائج على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية أو محضر تركيز النتائج للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
كما يمكن أن يحكم عليه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية.
ويعاقب بنفس العقوبة ............. (بدون تغيير) ."..............
أحكام انتقالية وختامية