الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الثاني — الرئيس
المادة 28
للسلطة المستقلة أمانة عامة مكلفة بالتسيير الإداري والتقني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : للسلطة المستقلة ........ (بدون تغيير) .............
يخضع مستخدمو الأمانة العامة للسلطة المستقلة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يحدد تنظيم الأمانة العامة للسلطة المستقلة وسيرها، عن طريق التنظيم".