الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 282
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث(3) سنوات وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج، كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق، وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م كما يمكن الحكم على مرتكب الجنحة المذكورة أعلاه، بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين (2) على الأقل، وخمس (5) سنوات على الأكثر.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 282 : يعاقب بالحبس ......... (بدون تغيير) ............
كما يمكن الحكم على مرتكب الجنحة المذكورة أعلاه، بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة سنتين (2) على الأقل، وخمس (5) سنوات، على الأكثر".